فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على العنب وفروعه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحنث من حلف أن لا يأكل عنبًا فأكل زبيبًا أو شرب عصيرًا أو أكل خلًّا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف أن لا يأكل عنبًا فأكل زبيبًا أو شرب عصيرًا لا يحنث، لأن اسم كل واحد منها لا يطلق على الآخر

لا يحنث
المالكية

من حلف أن لا يأكل عنبًا فأكل زبيبًا أو شرب عصيرًا يحنث، ولا يحنث بأكل الخل

يحنث
الشافعية

من حلف أن لا يأكل عنبًا فأكل زبيبًا أو شرب عصيرًا لا يحنث، لأن اسم كل واحد منها لا يطلق على الآخر

لا يحنث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١١٦٧ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ عِنَبًا فَأَكَلَ زَبِيبًا أَوْ شَرِبَ عَصِيرًا، أَوْ أَكَلَ رُبًّا أَوْ خَلًّا لَمْ يَحْنَثْ. وَكَذَلِكَ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ زَبِيبًا لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ الْعِنَبِ وَلَا بِشُرْبِ نَبِيذِ الزَّبِيبِ وَأَكْلِ خَلِّهِ. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي التَّمْرِ، وَالرُّطَبِ، وَالزَّهْوِ، وَالْبَسْرِ، وَالْبَلَحِ، وَالطَّلْعِ وَالْمُنَكِّتِ، وَنَبِيذِ كُلِّ ذَلِكَ وَخَلِّهِ، وَذُو شَائِبَةٍ، وَنَاطِفَةٍ: لَا يَحْنَثُ. وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْهَا حَنِثَ بِأَكْلِ سَائِرِهَا - وَلَا يَحْنَثُ بِشُرْبِ مَا يَشْرَبُ مِنْهَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، لِأَنَّ اسْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَ

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٣٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحنث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.