فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إنظار الدائن للمدين بعد حلول الدين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم الدائن تأجيل الدين الحال أو الذي حل إذا أنظر المدين إلى أجل مسمى؟

بعبارة أبسطلي دين حلّ موعده، فأمهلت المدين إلى موعد جديد، فهل يلزمني الانتظار؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تأجيل الدائن للدين الحال بعد حلوله إن أجله في قرض لم يلزمه وله الرجوع ويأخذه حالا

لا يلزم في القرض
المالكية

تأجيل الدائن للدين الحال بعد حلوله يلزمه التأجيل

يلزم
الشافعية

تأجيل الدائن للدين الحال بعد حلوله لا يلزمه، والدين حال يأخذه متى شاء، سواء كان الإنظار برغبة المدين أو بغيرها، أشهد أو لم يشهد.

لا يلزم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٢٠٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ حَالٌ أَوْ مُؤَجَّلٌ فَحَلَّ فَرَغِبَ إلَيْهِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فِي أَنْ يَنْظُرَهُ أَيْضًا إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَفَعَلَ، أَوْ أَنْظَرَهُ كَذَلِكَ بِغَيْرِ رَغْبَةٍ وَأَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَلْزَمْهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَالدِّينُ حَالٌ يَأْخُذُهُ بِهِ مَتَى شَاءَ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ - وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ زُفَرَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِنَا. وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ امْرَأَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ فَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ: أَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ الْأَجَلَ وَجَعَلَهُ حَالًّا، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَالدَّيْنُ إلَى أَجَلِهِ كَمَا كَانَ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: أَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا فَإِنَّهُ شَرْطٌ لَي

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٣٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم في القرض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.