Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إنظار الدائن للمدين بعد حلول الدين

In 1 comparative book3 schools

هل يلزم الدائن تأجيل الدين الحال أو الذي حل إذا أنظر المدين إلى أجل مسمى؟

Put simplyلي دين حلّ موعده، فأمهلت المدين إلى موعد جديد، فهل يلزمني الانتظار؟

Each school’s answer

Hanafi

تأجيل الدائن للدين الحال بعد حلوله إن أجله في قرض لم يلزمه وله الرجوع ويأخذه حالا

لا يلزم في القرض
Maliki

تأجيل الدائن للدين الحال بعد حلوله يلزمه التأجيل

يلزم
Shafi'i

تأجيل الدائن للدين الحال بعد حلوله لا يلزمه، والدين حال يأخذه متى شاء، سواء كان الإنظار برغبة المدين أو بغيرها، أشهد أو لم يشهد.

لا يلزم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٢٠٦ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ حَالٌ أَوْ مُؤَجَّلٌ فَحَلَّ فَرَغِبَ إلَيْهِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فِي أَنْ يَنْظُرَهُ أَيْضًا إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَفَعَلَ، أَوْ أَنْظَرَهُ كَذَلِكَ بِغَيْرِ رَغْبَةٍ وَأَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَلْزَمْهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَالدِّينُ حَالٌ يَأْخُذُهُ بِهِ مَتَى شَاءَ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ - وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ زُفَرَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِنَا. وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ امْرَأَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ فَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ: أَنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ الْأَجَلَ وَجَعَلَهُ حَالًّا، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَالدَّيْنُ إلَى أَجَلِهِ كَمَا كَانَ. بُرْهَانُ ذَلِكَ -: أَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا فَإِنَّهُ شَرْطٌ لَي

«المحلى», Ibn Hazm vol. 6 p. 357

From the schools’ own books

Hanafi

لا يلزم في القرض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.