فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان جناية البهيمة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يضمن صاحب البهيمة ما جنته في مال أو دم ليلًا أو نهارًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان صاحب البهيمة ما جنته من مال أو دم لا ضمان عليه ليلًا ولا نهارًا، يُؤمر بضبطها، فإن عادت ولم يضبطها بيعت عليه

لا يضمن
المالكية

ضمان صاحب البهيمة ما جنته من مال أو دم يضمن ما جنته ليلًا دون ما جنته نهارًا

يضمن ليلًا فقط
الشافعية

ضمان صاحب البهيمة ما جنته من مال أو دم يضمن ما جنته ليلًا دون ما جنته نهارًا

يضمن ليلًا فقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٢٦٦ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْبَهِيمَةِ فِيمَا جَنَتْهُ فِي مَالٍ أَوْ دَمٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا لَكِنْ يُؤْمَرُ صَاحِبُهُ بِضَبْطِهِ، فَإِنْ ضَبَطَهُ فَذَاكَ، وَإِنْ عَادَ وَلَمْ يَضْبِطْهُ بِيعَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ» وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: يَضْمَنُ مَا جَنَتْهُ لَيْلًا وَلَا يَضْمَنُ مَا جَنَتْهُ نَهَارًا وَهُوَ قَضَاءُ شُرَيْحٍ، وَحُكْمُ الشَّعْبِيِّ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ «بِحَدِيثِ نَاقَةِ الْبَرَاءِ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَار

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٤٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن ليلًا فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن ليلًا فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.