فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الحيوان الصائل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يضمن من قتل حيوانًا مملوكًا اعتدى عليه ولم يستطع دفعه إلا بقتله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل الحيوان المملوك الصائل دفعًا عن النفس عند تعذر دفعه بغير القتل يضمنه القاتل، احتجوا بآثار عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي هريرة وشريح

يضمن
المالكية

قتل الحيوان المملوك الصائل دفعًا عن النفس عند تعذر دفعه بغير القتل لا ضمان فيه على القاتل، إذا لم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله

لا ضمان
الشافعية

قتل الحيوان المملوك الصائل دفعًا عن النفس عند تعذر دفعه بغير القتل لا ضمان فيه على القاتل، إذا لم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله

لا ضمان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٢٦٥ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ مَنْ عَدَا عَلَيْهِ حَيَوَانٌ مُتَمَلَّكٌ مِنْ بَعِيرٍ، أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ، أَوْ فِيلٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ إلَّا بِقَتْلِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ: يَضْمَنُهُ، وَاحْتَجُّوا بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ» . وَبِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ " إنَّ إنْسَانًا عَدَا عَلَيْهِ فَحْلٌ لِيَقْتُلَهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَأَغْرَمَهُ أَبُو بَكْرٍ إيَّاهُ، وَقَالَ: بَهِيمَةٌ لَا تَعْقِلُ ". وَعَنْ عَلِي

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٤٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.