الحنفية
يضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن من قتل حيوانًا مملوكًا اعتدى عليه ولم يستطع دفعه إلا بقتله؟
قتل الحيوان المملوك الصائل دفعًا عن النفس عند تعذر دفعه بغير القتل يضمنه القاتل، احتجوا بآثار عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي هريرة وشريح
يضمنقتل الحيوان المملوك الصائل دفعًا عن النفس عند تعذر دفعه بغير القتل لا ضمان فيه على القاتل، إذا لم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله
لا ضمانقتل الحيوان المملوك الصائل دفعًا عن النفس عند تعذر دفعه بغير القتل لا ضمان فيه على القاتل، إذا لم يقدر على دفعه عن نفسه إلا بقتله
لا ضمانلم تذكره المصادر
١٢٦٥ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ مَنْ عَدَا عَلَيْهِ حَيَوَانٌ مُتَمَلَّكٌ مِنْ بَعِيرٍ، أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ، أَوْ فِيلٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى دَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ إلَّا بِقَتْلِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ: يَضْمَنُهُ، وَاحْتَجُّوا بِالْخَبَرِ الثَّابِتِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ» . وَبِالْخَبَرِ الَّذِي رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْكَرِيمِ " إنَّ إنْسَانًا عَدَا عَلَيْهِ فَحْلٌ لِيَقْتُلَهُ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَأَغْرَمَهُ أَبُو بَكْرٍ إيَّاهُ، وَقَالَ: بَهِيمَةٌ لَا تَعْقِلُ ". وَعَنْ عَلِي
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.