فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية عين الدابة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما الواجب في إتلاف عين الإبل والبقر والبغال والحمير والخيل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في عين الإبل والبقر والبغال والحمير والخيل رُبع ثمنه، احتجوا بأثر زيد بن ثابت في عين الفرس بربع ثمنه، وبرواية عن عمر.

ربع الثمن
المالكية

الواجب في عين الإبل والبقر والبغال والحمير والخيل ما نقص من قيمته، ذكر المصنف أن قوله في الحيوان قول مالك.

نقص القيمة
الشافعية

الواجب في عين الإبل والبقر والبغال والحمير والخيل ما نقص من قيمته، ذكر المصنف أن قوله في الحيوان قول الشافعي.

نقص القيمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٢٦٩ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ مَا جَنَى عَلَى عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ بَعِيرٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ بَغْلٍ، أَوْ حِمَارٍ، أَوْ كَلْبٍ يَحِلُّ تَمَلُّكُهُ، أَوْ سِنَّوْرٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ، أَوْ إبِلٍ، أَوْ ظَبْيٍ، أَوْ كُلِّ حَيَوَانٍ مُتَمَلَّكٍ فَإِنَّ فِي الْخَطَأِ فِي الْعَبْدِ وَفِي الْأَمَةِ [خَاصَّةً] وَفِي سَائِرِ مَا ذَكَرْنَا خَطَأً أَوْ عَمْدًا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ. وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ فَفِيمَا جَنَى عَلَيْهِمَا عَمْدًا الْقَوَدُ وَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِمَا. أَمَّا الْقَوَدُ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ - وَأَمَّا مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ فَلِلسَّيِّدِ فِيمَا اُعْتُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ امْرَأً اسْتَكْرَهَ أَمَة

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٤٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ربع الثمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نقص القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نقص القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.