فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الجناية على الحيوان المملوك

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما الواجب في الجناية على الحيوان المملوك خطأً أو عمدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الجناية على الحيوان المملوك ما نقص من قيمته، إلا العين في الإبل والبقر والبغال والحمير والخيل، قال أبو حنيفة: في عين كل ما ذُكر رُبع ثمنه.

نقص القيمة إلا العين
المالكية

الواجب في الجناية على الحيوان المملوك ما نقص من قيمته بالغًا ما بلغ، قال المصنف: قولنا في الحيوان هو قول أبي سليمان ومالك والشافعي.

نقص القيمة
الشافعية

الواجب في الجناية على الحيوان المملوك ما نقص من قيمته بالغًا ما بلغ، قال المصنف: قولنا في الحيوان هو قول أبي سليمان ومالك والشافعي.

نقص القيمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٢٦٩ - مَسْأَلَةٌ: وَكُلُّ مَا جَنَى عَلَى عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ بَعِيرٍ، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ بَغْلٍ، أَوْ حِمَارٍ، أَوْ كَلْبٍ يَحِلُّ تَمَلُّكُهُ، أَوْ سِنَّوْرٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ، أَوْ إبِلٍ، أَوْ ظَبْيٍ، أَوْ كُلِّ حَيَوَانٍ مُتَمَلَّكٍ فَإِنَّ فِي الْخَطَأِ فِي الْعَبْدِ وَفِي الْأَمَةِ [خَاصَّةً] وَفِي سَائِرِ مَا ذَكَرْنَا خَطَأً أَوْ عَمْدًا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ. وَأَمَّا الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ فَفِيمَا جَنَى عَلَيْهِمَا عَمْدًا الْقَوَدُ وَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِمَا. أَمَّا الْقَوَدُ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ - وَأَمَّا مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ فَلِلسَّيِّدِ فِيمَا اُعْتُدِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ امْرَأً اسْتَكْرَهَ أَمَة

«المحلى» لابن حزم ج ٦ ص ٤٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نقص القيمة إلا العين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

نقص القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نقص القيمة

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٣ ص ٣٤٤

(وَإِنْ أُتْلِفَتْ) بِجِنَايَةٍ (فَكَذَا) تُضْمَنُ بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ (فِي الْقَدِيمِ) قِيَاسًا عَلَى الْبَهِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ حَيَوَانٌ مَمْلُوكٌ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.