فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكل العامل من مال المضاربة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحل للعامل في المضاربة أن يأكل أو يلبس من مال المضاربة في الحضر أو في السفر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أكل العامل ولبسه من مال المضاربة يحل في السفر بالمعروف لا في الحضر، بشرط أن يكون المال كثيرًا، وإلا فلا يحل له

جائز في السفر
المالكية

أكل العامل ولبسه من مال المضاربة يحل في السفر بالمعروف، وفي الحضر الغداء بالأفلس، بشرط أن يكون المال كثيرًا في السفر، وإلا فلا

جائز في السفر
الشافعية

أكل العامل ولبسه من مال المضاربة لا يحل في سفر ولا حضر

لا يحل
الحنابلة

أكل العامل ولبسه من مال المضاربة لا يحل في سفر ولا حضر

لا يحل

نص المسألة

١٣٧١ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ لِلْعَامِلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ الْمَالِ شَيْئًا وَلَا أَنْ يَلْبَسَ مِنْهُ شَيْئًا، لَا فِي سَفَرٍ وَلَا فِي حَضَرٍ. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَا أَكَلَ الْمُضَارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ. وَصَحَّ عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ: أَنَّ نَفَقَتَهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ - قَالَ إبْرَاهِيمُ: وَكِسْوَتُهُ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ كَذَلِكَ. وَقَوْلُنَا هَهُنَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: أَمَّا فِي الْحَضَرِ فَكَمَا قُلْنَا، وَأَمَّا فِي السَّفَرِ فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي مِنْهُ وَيَر

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز في السفر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز في السفر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.