Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أكل العامل من مال المضاربة

In 1 comparative book4 schools

هل يحل للعامل في المضاربة أن يأكل أو يلبس من مال المضاربة في الحضر أو في السفر؟

Each school’s answer

Hanafi

أكل العامل ولبسه من مال المضاربة يحل في السفر بالمعروف لا في الحضر، بشرط أن يكون المال كثيرًا، وإلا فلا يحل له

جائز في السفر
Maliki

أكل العامل ولبسه من مال المضاربة يحل في السفر بالمعروف، وفي الحضر الغداء بالأفلس، بشرط أن يكون المال كثيرًا في السفر، وإلا فلا

جائز في السفر
Shafi'i

أكل العامل ولبسه من مال المضاربة لا يحل في سفر ولا حضر

لا يحل
Hanbali

أكل العامل ولبسه من مال المضاربة لا يحل في سفر ولا حضر

لا يحل

The texts

١٣٧١ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ لِلْعَامِلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ الْمَالِ شَيْئًا وَلَا أَنْ يَلْبَسَ مِنْهُ شَيْئًا، لَا فِي سَفَرٍ وَلَا فِي حَضَرٍ. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَا أَكَلَ الْمُضَارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ. وَصَحَّ عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ: أَنَّ نَفَقَتَهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ - قَالَ إبْرَاهِيمُ: وَكِسْوَتُهُ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ كَذَلِكَ. وَقَوْلُنَا هَهُنَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: أَمَّا فِي الْحَضَرِ فَكَمَا قُلْنَا، وَأَمَّا فِي السَّفَرِ فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي مِنْهُ وَيَر

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 97

From the schools’ own books

Hanafi

جائز في السفر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز في السفر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.