Hanafi
جائز في السفرIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يحل للعامل في المضاربة أن يأكل أو يلبس من مال المضاربة في الحضر أو في السفر؟
أكل العامل ولبسه من مال المضاربة يحل في السفر بالمعروف لا في الحضر، بشرط أن يكون المال كثيرًا، وإلا فلا يحل له
جائز في السفرأكل العامل ولبسه من مال المضاربة يحل في السفر بالمعروف، وفي الحضر الغداء بالأفلس، بشرط أن يكون المال كثيرًا في السفر، وإلا فلا
جائز في السفرأكل العامل ولبسه من مال المضاربة لا يحل في سفر ولا حضر
لا يحلأكل العامل ولبسه من مال المضاربة لا يحل في سفر ولا حضر
لا يحل١٣٧١ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ لِلْعَامِلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ الْمَالِ شَيْئًا وَلَا أَنْ يَلْبَسَ مِنْهُ شَيْئًا، لَا فِي سَفَرٍ وَلَا فِي حَضَرٍ. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَا أَكَلَ الْمُضَارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ. وَصَحَّ عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ: أَنَّ نَفَقَتَهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ - قَالَ إبْرَاهِيمُ: وَكِسْوَتُهُ كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ كَذَلِكَ. وَقَوْلُنَا هَهُنَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ: أَمَّا فِي الْحَضَرِ فَكَمَا قُلْنَا، وَأَمَّا فِي السَّفَرِ فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي مِنْهُ وَيَر
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.