الحنفية
إقرار المريض بالدين في مرضه يجوز لغير الوارث ولا يجوز للوارث إلا ببينة، ودين الصحة عنده مقدم؛ والنص مقطوع بعد ذلك
تفصيل المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
إقرار المريض بالدين في مرضه نافذ من رأس المال كإقرار الصحيح، لأنه لو أقر به وهو صحيح جاز، وأصدق ما يكون عند موته
نافذ مطلقًا الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
١٣٨٠ - مَسْأَلَةٌ: وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَفِي مَرَضٍ أَفَاقَ مِنْهُ لِوَارِثٍ وَلِغَيْرِ وَارِثٍ - نَافِذٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَإِقْرَارِ الصَّحِيحِ وَلَا فَرْقَ. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ بِدَيْنٍ لِرَجُلٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ - فَعَمَّ ابْنُ عُمَرَ وَلَمْ يَخُصَّ. وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ جَازَ - يَعْنِي فِي الْمَرَضِ -. وَبِهِ إلَى ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: أُح
«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ١٠٦
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٥ ص ٢٣
(بَابُ إقْرَارِ الْمَرِيضِ) قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (دَيْنُ الصِّحَّةِ وَمَا لَزِمَهُ فِي مَرَضِهِ بِسَبَبٍ مَعْرُوفٍ قُدِّمَ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - دَيْنُ الصِّحَّةِ وَدَيْنُ الْمَرَضِ يَسْتَوِيَانِ؛ لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الْإِقْرَارُ وَفِي مَحَلِّهِ وَهُوَ الذِّمَّةُ إذْ هِيَ مَحَلُّ الْوُجُوبِ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الْوُجُوبِ وَصِحَّتِهِ بِصُدُورِهِ عَنْ عَقْلٍ وَدِينٍ؛ لِأَنَّهُمَا يَحْمِلَانِهِ عَلَى الصِّدْقِ وَيَزْجُرَانِهِ عَنْ الْكَذِبِ وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ بَلْ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ يَزْدَادُ رُجْحَانُ جِهَةِ الصِّدْقِ؛
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.