فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القول في هلاك الوديعة وردها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل القول قول المودَع مع يمينه في هلاك الوديعة أو ردها إلى صاحبها أو دفعها لمن أمره صاحبها، سواء دُفعت ببينة أو بغير بينة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القول في هلاك الوديعة أو ردها أو دفعها لمن أمر صاحبها قول المودَع مع يمينه، سواء دُفعت إليه ببينة أو بغير بينة

قوله بيمينه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القول في هلاك الوديعة أو ردها أو دفعها لمن أمر صاحبها قول المودَع مع يمينه، سواء دُفعت إليه ببينة أو بغير بينة

قوله بيمينه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٣٩٢ - مَسْأَلَةٌ: وَالْقَوْلُ فِي هَلَاكِ الْوَدِيعَةِ أَوْ فِي رَدِّهَا إلَى صَاحِبِهَا، أَوْ فِي دَفْعِهَا إلَى مَنْ أَمَرَهُ صَاحِبُهَا بِدَفْعِهَا إلَيْهِ: قَوْلُ الَّذِي أُودِعَتْ عِنْدَهُ مَعَ يَمِينِهِ، سَوَاءً دُفِعَتْ إلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ مَالَهُ مُحَرَّمٌ كَمَا ذَكَرْنَا فَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ وُجُوبُ غَرَامَةٍ، وَقَدْ «حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مِنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ» . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَهَهُنَا خِلَافٌ فِي مَوَاضِعَ -: مِنْهَا أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ بَيْنَ الثِّقَةِ وَغَيْرِ الثِّقَةِ، فَرَأَى أَنْ لَا يَمِينَ عَلَى الثِّقَةِ، وَهَذَ

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ١٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قوله بيمينه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قوله بيمينه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.