Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

القول في هلاك الوديعة وردها

In 1 comparative book2 schools

هل القول قول المودَع مع يمينه في هلاك الوديعة أو ردها إلى صاحبها أو دفعها لمن أمره صاحبها، سواء دُفعت ببينة أو بغير بينة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القول في هلاك الوديعة أو ردها أو دفعها لمن أمر صاحبها قول المودَع مع يمينه، سواء دُفعت إليه ببينة أو بغير بينة

قوله بيمينه
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

القول في هلاك الوديعة أو ردها أو دفعها لمن أمر صاحبها قول المودَع مع يمينه، سواء دُفعت إليه ببينة أو بغير بينة

قوله بيمينه
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٣٩٢ - مَسْأَلَةٌ: وَالْقَوْلُ فِي هَلَاكِ الْوَدِيعَةِ أَوْ فِي رَدِّهَا إلَى صَاحِبِهَا، أَوْ فِي دَفْعِهَا إلَى مَنْ أَمَرَهُ صَاحِبُهَا بِدَفْعِهَا إلَيْهِ: قَوْلُ الَّذِي أُودِعَتْ عِنْدَهُ مَعَ يَمِينِهِ، سَوَاءً دُفِعَتْ إلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ مَالَهُ مُحَرَّمٌ كَمَا ذَكَرْنَا فَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ وُجُوبُ غَرَامَةٍ، وَقَدْ «حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مِنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ» . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَهَهُنَا خِلَافٌ فِي مَوَاضِعَ -: مِنْهَا أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ بَيْنَ الثِّقَةِ وَغَيْرِ الثِّقَةِ، فَرَأَى أَنْ لَا يَمِينَ عَلَى الثِّقَةِ، وَهَذَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 138

From the schools’ own books

Hanafi

قوله بيمينه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

قوله بيمينه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.