فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحجر على المرأة ذات الزوج

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز الحجر على المرأة ذات الزوج في تصرفها في مالها بالهبة والصدقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تصرف المرأة ذات الزوج في مالها بالهبة والصدقة نافذ من رأس المال بلا حجر، إذا حاضت، كالرجل سواء

لا حجر
المالكية

تصرف المرأة ذات الزوج في مالها بالهبة والصدقة لا ينفذ منه إلا في ثلث مالها، وما زاد على الثلث يُرَدُّ كله، وتصح هبتها لزوجها كل مالها

حجر فيما زاد على الثلث
الشافعية

تصرف المرأة ذات الزوج في مالها بالهبة والصدقة نافذ من رأس المال بلا حجر، إذا حاضت، كالرجل سواء

لا حجر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٣٩٦ - مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْحَجْرُ أَيْضًا عَلَى امْرَأَةٍ ذَاتِ زَوْجٍ؛ وَلَا بِكْرٍ ذَاتِ أَبٍ، وَلَا غَيْرِ ذَاتِ أَبٍ - وَصَدَقَتُهُمَا، وَهِبَتُهُمَا -: نَافِذٌ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إذَا حَاضَتْ كَالرَّجُلِ سَوَاءً سَوَاءً - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِهِمْ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِذَاتِ الزَّوْجِ إلَّا الثُّلُثُ فَقَطْ تَهَبُهُ وَتَتَصَدَّقُ بِهِ - أَحَبَّ زَوْجُهَا أَمْ كَرِهَ - فَإِذَا مَضَتْ لَهَا مُدَّةٌ جَازَ لَهَا فِي ثُلُثِ مَا بَقِيَ أَيْضًا أَنْ تَفْعَلَ فِيهِ مَا شَاءَتْ - أَحَبَّ زَوْجُهَا أَمْ كَرِهَ - وَهَكَذَا أَبَدًا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَرِيبًا م

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ١٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا حجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حجر فيما زاد على الثلث

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٢٥٠

وشمل قوله مكلف السكران ولو طافحًا بحرام لا بحلال فلا يلزم الطافح كذا ينبغي (رشيد) لا عبد لأنه محجور عليه بالأصالة ولا سفيه مولى عليه ولو اتسع ماله ولا مهمل عند ابن القاسم وأما عند مالك فيصح لأن تصرفه قبل الحجر عليه محمول على الإجازة عنده وما في تت والشارح مقلوب والمرأة غير ذات الزوج كالرجل وأما ذات الزوج فذكرها بقوله (وإن) كان المكلف (زوجة) ودبرت (في زائد الثلث) وإن لم يكن لها مال غيره وإنما لزمها التدبير في زائد ثلثها

الشافعية

لا حجر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.