Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحجر على المرأة ذات الزوج

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز الحجر على المرأة ذات الزوج في تصرفها في مالها بالهبة والصدقة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تصرف المرأة ذات الزوج في مالها بالهبة والصدقة نافذ من رأس المال بلا حجر، إذا حاضت، كالرجل سواء

لا حجر
Maliki

تصرف المرأة ذات الزوج في مالها بالهبة والصدقة لا ينفذ منه إلا في ثلث مالها، وما زاد على الثلث يُرَدُّ كله، وتصح هبتها لزوجها كل مالها

حجر فيما زاد على الثلث
Shafi'i

تصرف المرأة ذات الزوج في مالها بالهبة والصدقة نافذ من رأس المال بلا حجر، إذا حاضت، كالرجل سواء

لا حجر
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٣٩٦ - مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْحَجْرُ أَيْضًا عَلَى امْرَأَةٍ ذَاتِ زَوْجٍ؛ وَلَا بِكْرٍ ذَاتِ أَبٍ، وَلَا غَيْرِ ذَاتِ أَبٍ - وَصَدَقَتُهُمَا، وَهِبَتُهُمَا -: نَافِذٌ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إذَا حَاضَتْ كَالرَّجُلِ سَوَاءً سَوَاءً - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِهِمْ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِذَاتِ الزَّوْجِ إلَّا الثُّلُثُ فَقَطْ تَهَبُهُ وَتَتَصَدَّقُ بِهِ - أَحَبَّ زَوْجُهَا أَمْ كَرِهَ - فَإِذَا مَضَتْ لَهَا مُدَّةٌ جَازَ لَهَا فِي ثُلُثِ مَا بَقِيَ أَيْضًا أَنْ تَفْعَلَ فِيهِ مَا شَاءَتْ - أَحَبَّ زَوْجُهَا أَمْ كَرِهَ - وَهَكَذَا أَبَدًا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَرِيبًا م

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 181

From the schools’ own books

Hanafi

لا حجر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

حجر فيما زاد على الثلث

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 250

وشمل قوله مكلف السكران ولو طافحًا بحرام لا بحلال فلا يلزم الطافح كذا ينبغي (رشيد) لا عبد لأنه محجور عليه بالأصالة ولا سفيه مولى عليه ولو اتسع ماله ولا مهمل عند ابن القاسم وأما عند مالك فيصح لأن تصرفه قبل الحجر عليه محمول على الإجازة عنده وما في تت والشارح مقلوب والمرأة غير ذات الزوج كالرجل وأما ذات الزوج فذكرها بقوله (وإن) كان المكلف (زوجة) ودبرت (في زائد الثلث) وإن لم يكن لها مال غيره وإنما لزمها التدبير في زائد ثلثها

Shafi'i

لا حجر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.