Hanafi
لا حجرIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز الحجر على المرأة ذات الزوج في تصرفها في مالها بالهبة والصدقة؟
تصرف المرأة ذات الزوج في مالها بالهبة والصدقة نافذ من رأس المال بلا حجر، إذا حاضت، كالرجل سواء
لا حجرتصرف المرأة ذات الزوج في مالها بالهبة والصدقة لا ينفذ منه إلا في ثلث مالها، وما زاد على الثلث يُرَدُّ كله، وتصح هبتها لزوجها كل مالها
حجر فيما زاد على الثلثتصرف المرأة ذات الزوج في مالها بالهبة والصدقة نافذ من رأس المال بلا حجر، إذا حاضت، كالرجل سواء
لا حجرNot stated in the sources
١٣٩٦ - مَسْأَلَةٌ: وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْحَجْرُ أَيْضًا عَلَى امْرَأَةٍ ذَاتِ زَوْجٍ؛ وَلَا بِكْرٍ ذَاتِ أَبٍ، وَلَا غَيْرِ ذَاتِ أَبٍ - وَصَدَقَتُهُمَا، وَهِبَتُهُمَا -: نَافِذٌ كُلُّ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إذَا حَاضَتْ كَالرَّجُلِ سَوَاءً سَوَاءً - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَصْحَابِهِمْ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِذَاتِ الزَّوْجِ إلَّا الثُّلُثُ فَقَطْ تَهَبُهُ وَتَتَصَدَّقُ بِهِ - أَحَبَّ زَوْجُهَا أَمْ كَرِهَ - فَإِذَا مَضَتْ لَهَا مُدَّةٌ جَازَ لَهَا فِي ثُلُثِ مَا بَقِيَ أَيْضًا أَنْ تَفْعَلَ فِيهِ مَا شَاءَتْ - أَحَبَّ زَوْجُهَا أَمْ كَرِهَ - وَهَكَذَا أَبَدًا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَرِيبًا م
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 250
وشمل قوله مكلف السكران ولو طافحًا بحرام لا بحلال فلا يلزم الطافح كذا ينبغي (رشيد) لا عبد لأنه محجور عليه بالأصالة ولا سفيه مولى عليه ولو اتسع ماله ولا مهمل عند ابن القاسم وأما عند مالك فيصح لأن تصرفه قبل الحجر عليه محمول على الإجازة عنده وما في تت والشارح مقلوب والمرأة غير ذات الزوج كالرجل وأما ذات الزوج فذكرها بقوله (وإن) كان المكلف (زوجة) ودبرت (في زائد الثلث) وإن لم يكن لها مال غيره وإنما لزمها التدبير في زائد ثلثها
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.