فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الغائب الموصوف

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع سلعة غائبة بعينها معروفة أو موصوفة، وهل يجوز النقد فيها؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع سلعة غائبة معروفة أو موصوفة، وهل يجوز دفع الثمن قبل رؤيتها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع السلعة الغائبة بعينها الموصوفة جائز موصوفةً وغير موصوفة، والنقد فيه جائز، للمشتري الخيار إذا رآه، وله الفسخ أو الإمضاء وُجد كما وُصف أو بخلافه، وله الخيار أيضًا قبل الرؤية

جائز مع الخيار
المالكية

بيع السلعة الغائبة بعينها الموصوفة جائز، وفي النقد قولان، في إحدى الروايتين (ابن وهب) لا يجوز النقد جملة؛ وأجاز ابن القاسم النقد في الضياع والدور قرُبت أو بعدت، وفي العروض إن قرب لا إن بعد

جائز، والنقد فيه تفصيل
الشافعية

بيع السلعة الغائبة بعينها الموصوفة له ثلاثة أقوال: المنع، أو الجواز مع خيار الرؤية، أو الجواز واللزوم، القول الثالث: يجوز النقد ويلزم البيع إذا وُجد على الصفة بلا خيار

ثلاثة أقوال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٤١١ - مَسْأَلَةٌ: - الْبَيْعُ قِسْمَانِ -: إمَّا بَيْعُ سِلْعَةٍ حَاضِرَةٍ مَرْئِيَّةٍ مُقَلَّبَةٍ بِسِلْعَةٍ كَذَلِكَ، أَوْ بِسِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا غَائِبَةٍ مَعْرُوفَةٍ مَوْصُوفَةٍ، أَوْ بِدَنَانِيرَ، أَوْ بِدَرَاهِمَ -: كُلُّ ذَلِكَ حَاضِرٌ مَقْبُوضٌ، أَوْ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ حَالَّةٍ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ. وَالْقِسْمُ الثَّانِي: بَيْعُ سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا غَائِبَةٍ مَعْرُوفَةٍ أَوْ مَوْصُوفَةٍ بِمِثْلِهَا، أَوْ بِدَنَانِيرَ، أَوْ بِدَرَاهِمَ -: كُلُّ ذَلِكَ حَاضِرٌ مَقْبُوضٌ، أَوْ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ حَالَّةٍ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ. أَمَّا بَيْعُ الْحَاضِرِ الْمَرْئِيِّ الْمُقَلَّبِ بِمِثْلِهِ أَوْ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ حَاضِرَةٍ مَقْبُوضَة

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٢١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز مع الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز، والنقد فيه تفصيل

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٦٨

جنسه كما يأتي في التولية وقيد جواز بيع غير الموصوف بما إذا بيع (على) شرط (خياره) أي خيار المشتري لا الخيار المبوب له فلا يشترط (بالرؤية) للمبيع ليخف غرره لا على اللزوم أو السكت فيفسد في غير التولية وأما هي فإن السكوت فيا لا يضر لأنها معروف فهذا قيد في المبالغ عليه لا لما قبله أيضًا إذا ما بيع بوصف لا يشترط في هذا الشرط ويدل له قوله أو وصفه غير بائعه فلو حذف ولو كان أحسن ولا يعلم من كلامه هل للمبتاع الخيار قبل الرؤية أم لا بل ربما يتوهم منه الثاني مع أن له الخيار قبلها أيضًا كما في النقل فالبيع منحل من جهة المشتري قبل الرؤية وبعدها ولازم من جهة البائع عند ابن محرز خلافًا لقول عبد الحق نحل من جهته أيضًا (أو) بيع بالصفة باللزوم غائب ولو (على يوم) ذهابًا فقط فيجوز لا فيما على الصفة بالخيار ولا فيما على خياره بالرؤية ولا فيما على رؤية متقدمة فلا يشترط كون ذلك على يوم وإنما أتى بهذا في حيز المبالغة ردًّا على قول ابن شعبان ما على يوم فدون كالحاضر لسهولة احضاره واعترض ح المصنف باقتضائه أنه لا بد

الشافعية

ثلاثة أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.