Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الغائب الموصوف

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع سلعة غائبة بعينها معروفة أو موصوفة، وهل يجوز النقد فيها؟

Put simplyهل يجوز بيع سلعة غائبة معروفة أو موصوفة، وهل يجوز دفع الثمن قبل رؤيتها؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع السلعة الغائبة بعينها الموصوفة جائز موصوفةً وغير موصوفة، والنقد فيه جائز، للمشتري الخيار إذا رآه، وله الفسخ أو الإمضاء وُجد كما وُصف أو بخلافه، وله الخيار أيضًا قبل الرؤية

جائز مع الخيار
Maliki

بيع السلعة الغائبة بعينها الموصوفة جائز، وفي النقد قولان، في إحدى الروايتين (ابن وهب) لا يجوز النقد جملة؛ وأجاز ابن القاسم النقد في الضياع والدور قرُبت أو بعدت، وفي العروض إن قرب لا إن بعد

جائز، والنقد فيه تفصيل
Shafi'i

بيع السلعة الغائبة بعينها الموصوفة له ثلاثة أقوال: المنع، أو الجواز مع خيار الرؤية، أو الجواز واللزوم، القول الثالث: يجوز النقد ويلزم البيع إذا وُجد على الصفة بلا خيار

ثلاثة أقوال
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٤١١ - مَسْأَلَةٌ: - الْبَيْعُ قِسْمَانِ -: إمَّا بَيْعُ سِلْعَةٍ حَاضِرَةٍ مَرْئِيَّةٍ مُقَلَّبَةٍ بِسِلْعَةٍ كَذَلِكَ، أَوْ بِسِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا غَائِبَةٍ مَعْرُوفَةٍ مَوْصُوفَةٍ، أَوْ بِدَنَانِيرَ، أَوْ بِدَرَاهِمَ -: كُلُّ ذَلِكَ حَاضِرٌ مَقْبُوضٌ، أَوْ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ حَالَّةٍ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ. وَالْقِسْمُ الثَّانِي: بَيْعُ سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا غَائِبَةٍ مَعْرُوفَةٍ أَوْ مَوْصُوفَةٍ بِمِثْلِهَا، أَوْ بِدَنَانِيرَ، أَوْ بِدَرَاهِمَ -: كُلُّ ذَلِكَ حَاضِرٌ مَقْبُوضٌ، أَوْ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، أَوْ حَالَّةٍ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ. أَمَّا بَيْعُ الْحَاضِرِ الْمَرْئِيِّ الْمُقَلَّبِ بِمِثْلِهِ أَوْ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ حَاضِرَةٍ مَقْبُوضَة

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 214

From the schools’ own books

Hanafi

جائز مع الخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز، والنقد فيه تفصيل

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 68

جنسه كما يأتي في التولية وقيد جواز بيع غير الموصوف بما إذا بيع (على) شرط (خياره) أي خيار المشتري لا الخيار المبوب له فلا يشترط (بالرؤية) للمبيع ليخف غرره لا على اللزوم أو السكت فيفسد في غير التولية وأما هي فإن السكوت فيا لا يضر لأنها معروف فهذا قيد في المبالغ عليه لا لما قبله أيضًا إذا ما بيع بوصف لا يشترط في هذا الشرط ويدل له قوله أو وصفه غير بائعه فلو حذف ولو كان أحسن ولا يعلم من كلامه هل للمبتاع الخيار قبل الرؤية أم لا بل ربما يتوهم منه الثاني مع أن له الخيار قبلها أيضًا كما في النقل فالبيع منحل من جهة المشتري قبل الرؤية وبعدها ولازم من جهة البائع عند ابن محرز خلافًا لقول عبد الحق نحل من جهته أيضًا (أو) بيع بالصفة باللزوم غائب ولو (على يوم) ذهابًا فقط فيجوز لا فيما على الصفة بالخيار ولا فيما على خياره بالرؤية ولا فيما على رؤية متقدمة فلا يشترط كون ذلك على يوم وإنما أتى بهذا في حيز المبالغة ردًّا على قول ابن شعبان ما على يوم فدون كالحاضر لسهولة احضاره واعترض ح المصنف باقتضائه أنه لا بد

Shafi'i

ثلاثة أقوال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.