فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زيادة الزرع المتروك بعد البيع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم البيع إذا تُرك الزرع المبيع فزاد؟

بعبارة أبسطاشتريت زرعًا وتركته فنما وزاد، فما حكم البيع؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البيع إذا تُرك الزرع فزاد للمشتري القدر المشترى ويتصدق بالزيادة، وروي عنه رجوعه، النص المتاح ينقطع قبل تمام الرواية الثانية

التصدق بالزيادة
المالكية

البيع إذا تُرك الزرع فزاد ينفسخ البيع جملة

فسخ البيع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٤٣٥ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا بَيْعُ الْقَصِيلِ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ عَلَى الْقَطْعِ فَجَائِزٌ؛ لِأَنَّ فَرْضًا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يُزِيلَ مَالَهُ عَنْ أَرْضِ غَيْرِهِ، وَأَنْ لَا يَشْغَلَهَا بِهِ، فَهَذَا شَرْطٌ وَاجِبٌ، مُفْتَرَضٌ، فَإِنْ تَطَوَّعَ لَهُ رَبُّ الْأَرْضِ بِالتَّرْكِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ: فَحَسَنٌ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ إبَاحَةُ أَرْضِهِ لِمَنْ شَاءَ، وَلِمَا شَاءَ، مِمَّا لَمْ يُنْهَ عَنْهُ، فَإِنْ زَادَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَتَطَوَّعَ لَهُ بِالزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ مَالُهُ يَهَبُهُ لِمَنْ شَاءَ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ قُرْآنٌ، أَوْ سُنَّةٌ، وَالْهِبَةُ فِعْلُ خَيْرٍ وَفَضْلٍ، قَالَ اللَّه تَعَالَى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: ٧٧] ، وَقَالَ تَعَالَى: {وَلا تَنْسَوُا

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٣٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التصدق بالزيادة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فسخ البيع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.