فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الأمة الحامل من غير سيدها

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح بيع الأمة الحامل من غير سيدها، من زوج أو زنى أو إكراه، مع بيان حملها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الأمة الحامل من غير سيدها مع بيان حملها يجوز في الوخش ولا يجوز في الرائعة، ذكر ابن حزم أن قوله لا دليل عليه ولا سابق له

تفصيل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٤٣٨ - مَسْأَلَةٌ: وَبَيْعُ الْأَمَةِ، وَبَيَانُ أَنَّهَا حَامِلٌ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا، لَكِنْ مِنْ زَوْجٍ، أَوْ زِنًى، أَوْ إكْرَاهٍ -: بَيْعٌ صَحِيحٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ رَائِعَةً أَوْ وَخْشًا كَانَ الْبَيْعُ فِي أَوَّلِ الْحَمْلِ أَوْ فِي وَسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ. وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ فِي الْوَخْشِ وَلَا يَجُوزُ فِي الرَّائِعَةِ - وَهَذَا قَوْلٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ صْلًا، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إلَيْهِ أَصْلًا، وَقَالَ تَعَالَى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] وَمَا خَصَّ حَامِلًا مِنْ حَائِلٍ، وَلَا رَائِعَةً مِنْ وَخْشٍ، وَلَا امْرَأَةً مِنْ سَائِرِ إنَاثِ الْحَيَوَانِ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] . [مَسْأَلَةٌ بَيْعُ السَّيْفِ دُونَ غِمْدِهِ]

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٣١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.