Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الأمة الحامل من غير سيدها

In 1 comparative book1 schools

هل يصح بيع الأمة الحامل من غير سيدها، من زوج أو زنى أو إكراه، مع بيان حملها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

بيع الأمة الحامل من غير سيدها مع بيان حملها يجوز في الوخش ولا يجوز في الرائعة، ذكر ابن حزم أن قوله لا دليل عليه ولا سابق له

تفصيل
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٤٣٨ - مَسْأَلَةٌ: وَبَيْعُ الْأَمَةِ، وَبَيَانُ أَنَّهَا حَامِلٌ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا، لَكِنْ مِنْ زَوْجٍ، أَوْ زِنًى، أَوْ إكْرَاهٍ -: بَيْعٌ صَحِيحٌ، سَوَاءٌ كَانَتْ رَائِعَةً أَوْ وَخْشًا كَانَ الْبَيْعُ فِي أَوَّلِ الْحَمْلِ أَوْ فِي وَسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ. وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ فِي الْوَخْشِ وَلَا يَجُوزُ فِي الرَّائِعَةِ - وَهَذَا قَوْلٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ صْلًا، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إلَيْهِ أَصْلًا، وَقَالَ تَعَالَى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] وَمَا خَصَّ حَامِلًا مِنْ حَائِلٍ، وَلَا رَائِعَةً مِنْ وَخْشٍ، وَلَا امْرَأَةً مِنْ سَائِرِ إنَاثِ الْحَيَوَانِ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: ٦٤] . [مَسْأَلَةٌ بَيْعُ السَّيْفِ دُونَ غِمْدِهِ]

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 312

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.