فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الجارية بشرط المواضعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحل بيع الجارية بشرط أن توضع على يدي عدل حتى تحيض؟

بعبارة أبسطبعت جارية بشرط أن تبقى عند أمين حتى تحيض، فهل يحلّ ذلك؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الجارية بشرط وضعها على يدي عدل حتى تحيض لا يحل، والبيع فاسد بهذا الشرط، فإن غلب على ذلك فبيعه تام

فاسد
المالكية

بيع الجارية بشرط وضعها على يدي عدل حتى تحيض يجب في الرائعة دون غير الرائعة، لم يوجبه في غير الرائعة

واجب في الرائعة
الشافعية

بيع الجارية بشرط وضعها على يدي عدل حتى تحيض لا يحل، والبيع فاسد بهذا الشرط، فإن غلب على ذلك فبيعه تام

فاسد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٤٥٧ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ جَارِيَةٍ بِشَرْطِ أَنْ تُوضَعَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى تَحِيضَ - رَائِعَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ رَائِعَةٍ - وَالْبَيْعُ بِهَذَا الشَّرْطِ فَاسِدٌ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ذَلِكَ فَبَيْعُهُ تَامٌّ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ. وَأَوْجَبَهُ مَالِكٌ فِي الرَّائِعَةِ، وَلَمْ يُوجِبْهُ فِي غَيْرِ الرَّائِعَةِ -: وَهَذَا أَوَّلُ التَّنَاقُضِ، وَفَسَادُ الْقَوْلِ، لِأَنَّ غَيْرَ الرَّائِعَةِ تُوطَأُ كَمَا تُوطَأُ الرَّائِعَةُ، وَتَحْمِلُ كَمَا تَحْمِلُ الرَّائِعَةُ. ثُمَّ أَعْظَمُ التَّنَاقُضِ قَوْلُهُمْ: إنَّ الْحَيْضَ لَا يَكُونُ بَرَاءَةً مِنْ الْحَمْلِ، وَإِنَّ الْحَامِلَ قَدْ تَحِيضُ؟ فَقُلْنَا لَهُمْ: يَا هَؤُلَاء

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٣٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب في الرائعة

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٦ ص ٤٤٨

وَقِيلَ: لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ (وَهَلْ يُوَفَّى بِشَرْطِ عَدَمِهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَوْ لَا كَمُشْتَرِطِ زَكَاةِ مَا لَمْ يَطِبْ وَأَنْ لَا عُهْدَةَ وَلَا مُوَاضَعَةَ وَلَا جَائِحَةَ أَوْ إنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ لِكَذَا فَلَا بَيْعَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ اشْتَرَطَ بَيْعَ الْجَارِيَةِ عُرْيَانَةً أَوْ شَرَطَ فِي الْعَبْدِ ذَلِكَ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِمَا يُوَارِيهَا مِنْ الثِّيَابِ.

الشافعية

فاسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.