فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الكسوة أو الإكاف في البيع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع العبد أو الأمة أو الدابة بشرط أن يعطي البائع الكسوة أو الإكاف أو الرسن أو البردعة؟

بعبارة أبسطبعت دابّة واشترط المشتري أن أعطيه معها سرجها أو لجامها، فهل يصحّ؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع العبد أو الأمة أو الدابة بشرط أن يعطي البائع الكسوة أو الإكاف ونحوه لا يحل، والبيع بهذا الشرط باطل، لأن الكسوة مال البائع ولم يبعها برضا منه

باطل
المالكية

بيع العبد أو الأمة أو الدابة بشرط أن يعطي البائع الكسوة أو الإكاف ونحوه يجبر البائع على كسوة مثلها بحسب فصل البيع، كسوة الشتاء إن بيعت شتاء، وكسوة الصيف إن بيعت صيفا، مما تجوز الصلاة فيه

يلزم البائع
الشافعية

بيع العبد أو الأمة أو الدابة بشرط أن يعطي البائع الكسوة أو الإكاف ونحوه لا يحل، والبيع بهذا الشرط باطل، لأن الكسوة مال البائع ولم يبعها برضا منه

باطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٤٥٨ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُمَا الْبَائِعُ كِسْوَةً - قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ - وَلَا بَيْعُ دَابَّةٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا الْبَائِعُ إكَافَهَا، أَوْ رَسَنَهَا، أَوْ بَرْدَعَتَهَا، وَالْبَيْعُ بِهَذَا الشَّرْطِ بَاطِلٌ مَفْسُوخٌ لَا يَحِلُّ فَمَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ قَسْرًا فَهُوَ ظُلْمٌ لَحِقَهُ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: أَنَّهُ شَرْطٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَقَالَ تَعَالَى: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩] وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَ

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٣٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزم البائع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.