فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الشيء المجهول للمتبايعين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع شيء يجهله البائع أو المشتري أو كلاهما؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع شيء يجهله البائع أو المشتري أو كلاهما؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع شيء يجهله البائع أو المشتري أو كلاهما يجوز، ذكر المؤلف عن مالك إجازة هذا البيع، وردّه بأنه لا دليل عليه

جائز
الشافعية

بيع شيء يجهله البائع أو المشتري أو كلاهما لا يجوز، وهو باطل مفسوخ، لا بد من علمهما بالمبيع ورؤيتهما له أو وصفه لهما؛ لأنه غرر

باطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٤٦٣ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ لَا يَدْرِي بَائِعُهُ مَا هُوَ وَإِنْ دَرَاهُ الْمُشْتَرِي، وَلَا مَا لَا يَدْرِي الْمُشْتَرِي مَا هُوَ وَإِنْ دَرَاهُ الْبَائِعُ، وَلَا مَا جَهِلَاهُ جَمِيعًا. وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إلَّا حَتَّى يَعْلَمَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي مَا هُوَ، وَيَرَيَاهُ جَمِيعًا، أَوْ يُوصَفُ لَهُمَا عَنْ صِفَةِ مَنْ رَآهُ وَعِلْمِهِ كَمَنْ اشْتَرَى زُبْرَةً يَظُنُّهَا قَزْدِيرًا فَوَجَدَهَا فِضَّةً، أَوْ فَصًّا لَا يَدْرِي أَزُجَاجٌ هُوَ أَمْ يَاقُوتٌ؟ فَوَجَدَهُ يَاقُوتًا أَمْ زُمُرُّدًا أَوْ زُجَاجًا - وَهَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ - وَسَوَاءٌ وَجَدَهُ أَعْلَى مِمَّا ظَنَّ أَوْ أَدْنَى، أَوْ الَّذِي ظَنَّ -: كُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ مَفْسُوخٌ أَبَدًا، لَا يَجُوزُ ل

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٣٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٤٢

جهل أحدهما إذا علم العالم بجهل الجاهل وإلا لم يفسد البيع وإنما حكمه كبيع الغش والخديعة فللجاهل منهما إذا علم الخيار بين إمضاء البيع ورده وإذا ادعى الجاهل على العالم أنه يعلم بجهله حلف لرد دعواه فإن نكل حلف المدعي وفسخ البيع ومحل قوله بمثمون عند تيسر العلم كشراء حاضر بحاضرة بمكيال بادية مجهول له وكشراء باد ببادية بمكيال حاضرة مجهول له وإلا جاز كشراء حاضر في بادية بمكيالها لمجهول له وباد بمكيال حاضرة فيها مع جهله له فالأقسام أربعة والمراد يعلم المثمن حقيقة أو حكمًا فدخل بيع سمن أو زيت وزنًا بظروفه كل رطل بكذا على أن توزن ظروفه بعد تفريغه ويطرح وزنها من الجملة كما بمصر فهذه جائزة ودخل أيضًا بيعه كل رطل بكذا على أن يوزن بظروفه ويتحرى الظرف ويطرح على ما أفتى به عبد الباقي بن سراج من جواز هذه أيضًا وظاهره وإن لم يكن الظرف زقًا ووافقه غيره إذا كان زقًا فقط قال مالك لأن الناس قد عرفوا وزنها أي الزقاق فإن لم يعرفوه لم يجز ذلك والمراد بالناس ما يشمل المتبايعين لا غيرهم فقد لئلا يجهلا ويحتمل إن شأن

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.