فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغبن في البيع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يثبت للمغبون الرجوع في البيع بسبب الغبن؟

بعبارة أبسطغُبنت في البيع، فهل لي أن أرجع بسبب الغبن؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرجوع بالغبن في البيع لا رجوع به قليلًا كان أو كثيرًا

لا رجوع
المالكية

الرجوع بالغبن في البيع لا رجوع به، وعن ابن القصار: يُرد إذا بلغ الغبن الثلث، نقل ابن القصار عن مالك أن البيع يُرد إذا كان الغبن قدر الثلث

روايتان
الشافعية

الرجوع بالغبن في البيع لا رجوع به قليلًا كان أو كثيرًا

لا رجوع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٤٦٤ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ شَيْءٍ بِأَكْثَرَ مِمَّا يُسَاوِي وَلَا بِأَقَلَّ مِمَّا يُسَاوِيَ إذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي السَّلَامَةَ إلَّا بِمَعْرِفَةِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مَعًا بِمِقْدَارِ الْغَبْنِ فِي ذَلِكَ وَرِضَاهُمَا بِهِ، فَإِنْ اشْتَرَطَ أَحَدُهُمَا السَّلَامَةَ وَوَقَعَ الْبَيْعُ كَمَا ذَكَرنَا، وَلَمْ يَعْلَمَا قَدْرَ الْغَبْنِ، أَوْ عَلِمَهُ، غَيْرُ الْمَغْبُونِ مِنْهُمَا وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْمَغْبُونُ: فَهُوَ بَيْعٌ بَاطِلٌ، مَرْدُودٌ، مَفْسُوخٌ، أَبَدًا، مَضْمُونٌ عَلَى مَنْ قَبَضَهُ ضَمَانَ الْغَصْبِ وَلَيْسَ لَهُمَا إجَازَتُهُ إلَّا بِابْتِدَاءِ عَقْدٍ. فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَا السَّلَامَةَ وَلَا أَحَدُهُمَا، ثُمَّ وُجِدَ غَبْنٌ عَلَى أَحَد

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٣٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

موضعها في«منح الجليل» ج ٥ ص ٢١٨

وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي الْقِيَامِ بِالْغَبْنِ طُرُقًا، الْأُولَى: طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ، وَالثَّانِيَةُ: طَرِيقَةُ أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ، وَنَصُّهُ أَبُو عُمَرَ الْغَبْنُ فِي بَيْعِ الْمُسْتَسْلِمِ الْمُسْتَنْصِحِ يُوجِبُ لِلْمَغْبُونِ الْخِيَارَ فِيهِ،

الشافعية

لا رجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.