فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الربويات بجنسها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلًا بمثل يدًا بيد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يجوز بغير المعين، ويجوز تأخر القبض ما لم يفترقا، ولو طال ذلك، ما لم يفترقا بأبدانهما

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يجوز بغير المعين، ويجوز تأخر القبض ما لم يفترقا، ولو طال ذلك، ما لم يفترقا بأبدانهما

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٤٨٣ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ قَمْحٌ بِقَمْحٍ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ كَيْلًا بِكَيْلٍ يَدًا بِيَدٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ - وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ شَعِيرٌ بِشَعِيرٍ إلَّا كَذَلِكَ. وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ تَمْرٌ بِتَمْرٍ إلَّا كَذَلِكَ. وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ مِلْحٌ بِمِلْحٍ إلَّا كَذَلِكَ، وَسَوَاءٌ مَعْدِنِيَّةٌ أَوْ مَا يَنْعَقِدُ مِنْهُ مِنْ الْمَاءِ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إلَّا كَمَا ذَكَرْنَا. وَكَذَلِكَ أَصْنَافُ الْقَمْحِ فَهِيَ كُلُّهَا قَمْحٌ - الْأَعْلَى، وَالْأَدْنَى، وَالْوَسَطُ: سَوَاءٌ فِيمَا قُلْنَا، وَكَذَلِكَ أَقْسَامُ الشَّعِيرِ. وَكَذَلِكَ أَقْسَامُ التَّمْرِ فَإِنْ تَأَخَّرَ قَبْضُ أَحَدِ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ رِبًا حَرَامٌ مَفْس

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٤٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.