الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلًا بمثل يدًا بيد؟
بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يجوز بغير المعين، ويجوز تأخر القبض ما لم يفترقا، ولو طال ذلك، ما لم يفترقا بأبدانهما
جائزلم تذكره المصادر
بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يجوز بغير المعين، ويجوز تأخر القبض ما لم يفترقا، ولو طال ذلك، ما لم يفترقا بأبدانهما
جائزلم تذكره المصادر
١٤٨٣ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ قَمْحٌ بِقَمْحٍ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ كَيْلًا بِكَيْلٍ يَدًا بِيَدٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ - وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ شَعِيرٌ بِشَعِيرٍ إلَّا كَذَلِكَ. وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ تَمْرٌ بِتَمْرٍ إلَّا كَذَلِكَ. وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ مِلْحٌ بِمِلْحٍ إلَّا كَذَلِكَ، وَسَوَاءٌ مَعْدِنِيَّةٌ أَوْ مَا يَنْعَقِدُ مِنْهُ مِنْ الْمَاءِ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إلَّا كَمَا ذَكَرْنَا. وَكَذَلِكَ أَصْنَافُ الْقَمْحِ فَهِيَ كُلُّهَا قَمْحٌ - الْأَعْلَى، وَالْأَدْنَى، وَالْوَسَطُ: سَوَاءٌ فِيمَا قُلْنَا، وَكَذَلِكَ أَقْسَامُ الشَّعِيرِ. وَكَذَلِكَ أَقْسَامُ التَّمْرِ فَإِنْ تَأَخَّرَ قَبْضُ أَحَدِ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ رِبًا حَرَامٌ مَفْس
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.