Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الربويات بجنسها

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلًا بمثل يدًا بيد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يجوز بغير المعين، ويجوز تأخر القبض ما لم يفترقا، ولو طال ذلك، ما لم يفترقا بأبدانهما

جائز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

بيع القمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يجوز بغير المعين، ويجوز تأخر القبض ما لم يفترقا، ولو طال ذلك، ما لم يفترقا بأبدانهما

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٤٨٣ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ قَمْحٌ بِقَمْحٍ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ كَيْلًا بِكَيْلٍ يَدًا بِيَدٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ - وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ شَعِيرٌ بِشَعِيرٍ إلَّا كَذَلِكَ. وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ تَمْرٌ بِتَمْرٍ إلَّا كَذَلِكَ. وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُبَاعَ مِلْحٌ بِمِلْحٍ إلَّا كَذَلِكَ، وَسَوَاءٌ مَعْدِنِيَّةٌ أَوْ مَا يَنْعَقِدُ مِنْهُ مِنْ الْمَاءِ، كُلُّ ذَلِكَ لَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ إلَّا كَمَا ذَكَرْنَا. وَكَذَلِكَ أَصْنَافُ الْقَمْحِ فَهِيَ كُلُّهَا قَمْحٌ - الْأَعْلَى، وَالْأَدْنَى، وَالْوَسَطُ: سَوَاءٌ فِيمَا قُلْنَا، وَكَذَلِكَ أَقْسَامُ الشَّعِيرِ. وَكَذَلِكَ أَقْسَامُ التَّمْرِ فَإِنْ تَأَخَّرَ قَبْضُ أَحَدِ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ رِبًا حَرَامٌ مَفْس

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 431

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.