فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الذهب بالذهب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة بغير عينه مع تأخير القبض قبل التفرق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بغير عينه مع تأخير القبض يجوز ما لم يتفرقا بأبدانهما، أجاز بيعه بغير عينه وتأخير القبض ما لم يتفرقا

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بغير عينه مع تأخير القبض يجوز ما لم يتفرقا بأبدانهما، أجاز بيعه بغير عينه وتأخير القبض ما لم يتفرقا

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٤٨٥ - مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الدَّنَانِيرُ بِالدَّرَاهِمِ، أَوْ بِالْحُلِيِّ، أَوْ بِالنِّقَارِ، وَبِالدَّرَاهِمِ بِحُلِيِّ الذَّهَبِ وَسَبَائِكِهِ، وَتِبْرِهِ، وَالْحُلِيُّ مِنْ الْفِضَّةِ بِحُلِيِّ الذَّهَبِ وَسَبَائِكِهِ، وَسَبَائِكُ الذَّهَبِ وَتِبْرُهُ بِنِقَارِ الْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ وَلَا بُدَّ، عَيْنًا بِعَيْنٍ وَلَا بُدَّ، مُتَفَاضِلَيْنِ وَمُتَمَاثِلَيْنِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَجُزَافًا بِجُزَافٍ، وَوَزْنًا بِجُزَافٍ فِي كُلِّ ذَلِكَ لَا تَحَاشٍ شَيْئًا - وَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ فِي ذَلِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، لَا فِي بَيْعٍ وَلَا فِي سَلَمٍ. وَيُبَاعُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ سَوَاءٌ كَانَ دَنَانِيرَ، أَوْ حُلِيًّا، أَوْ سَبَائِكَ، أَوْ

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٤٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.