Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الذهب بالذهب

In 1 comparative book2 schools

هل يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة بغير عينه مع تأخير القبض قبل التفرق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بغير عينه مع تأخير القبض يجوز ما لم يتفرقا بأبدانهما، أجاز بيعه بغير عينه وتأخير القبض ما لم يتفرقا

جائز
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بغير عينه مع تأخير القبض يجوز ما لم يتفرقا بأبدانهما، أجاز بيعه بغير عينه وتأخير القبض ما لم يتفرقا

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٤٨٥ - مَسْأَلَةٌ: وَجَائِزٌ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الدَّنَانِيرُ بِالدَّرَاهِمِ، أَوْ بِالْحُلِيِّ، أَوْ بِالنِّقَارِ، وَبِالدَّرَاهِمِ بِحُلِيِّ الذَّهَبِ وَسَبَائِكِهِ، وَتِبْرِهِ، وَالْحُلِيُّ مِنْ الْفِضَّةِ بِحُلِيِّ الذَّهَبِ وَسَبَائِكِهِ، وَسَبَائِكُ الذَّهَبِ وَتِبْرُهُ بِنِقَارِ الْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ وَلَا بُدَّ، عَيْنًا بِعَيْنٍ وَلَا بُدَّ، مُتَفَاضِلَيْنِ وَمُتَمَاثِلَيْنِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَجُزَافًا بِجُزَافٍ، وَوَزْنًا بِجُزَافٍ فِي كُلِّ ذَلِكَ لَا تَحَاشٍ شَيْئًا - وَلَا يَجُوزُ التَّأْخِيرُ فِي ذَلِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، لَا فِي بَيْعٍ وَلَا فِي سَلَمٍ. وَيُبَاعُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ سَوَاءٌ كَانَ دَنَانِيرَ، أَوْ حُلِيًّا، أَوْ سَبَائِكَ، أَوْ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 436

From the schools’ own books

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.