فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التكييف الفقهي للإقالة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل الإقالة بيع أم فسخ للبيع؟

بعبارة أبسطألغينا البيع برضانا، فهل هذا بيع جديد أم فسخ؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإقالة ليست بيعًا بل فسخ بيع، هذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: بعد القبض بيع وقبله فسخ

فسخ
المالكية

الإقالة روايتان: إنها بيع، وإنها فسخ بيع، رُوي عن مالك أنها بيع، ورُوي عنه ما يدل على أنها فسخ

روايتان
الشافعية

الإقالة ليست بيعًا بل فسخ بيع

فسخ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٥١٠ - مَسْأَلَةٌ: وَأَمَّا الْإِقَالَةُ فَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَضُّ عَلَيْهَا: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد أَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَنَا حَفْصٌ هُوَ ابْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ» وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ: لَيْسَتْ بَيْعًا، إنَّمَا هِيَ فَسْخُ بَيْعٍ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: هِيَ بَعْدَ الْقَبْضِ بَيْعٌ، وَقَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخُ بَيْعٍ. وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهَا بَيْعٌ. وَرُوِيَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فَسْخُ بَيْعٍ:

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٤٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.