فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الدين لغير المدين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع الدين الذي لإنسان على غيره؟

بعبارة أبسطلي دين على شخص، فهل يجوز أن أبيعه لغيره؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الدين الذي على الغير يجوز إن أقر المدين، ولا يجوز إن لم يقر، يجوز بيعه بعرض نقدًا؛ وغير المقر شراء خصومة

جائز بشرط الإقرار
الشافعية

بيع الدين الذي على الغير لا يحل، وهو باطل، لأنه بيع مجهول وأكل مال بالباطل

باطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٥١١ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ دَيْنٍ يَكُونُ لِإِنْسَانٍ عَلَى غَيْرِهِ، لَا بِنَقْدٍ، وَلَا بِدَيْنٍ، لَا بِعَيْنٍ، وَلَا بِعَرَضٍ، كَانَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ مُقِرًّا بِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ: كُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ. وَوَجْهُ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ لِمَنْ أَرَادَ الْحَلَالَ: أَنْ يَبْتَاعَ فِي ذِمَّتِهِ مِمَّنْ شَاءَ مَا شَاءَ، مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ، ثُمَّ إذَا تَمَّ الْبَيْعُ بِالتَّفَرُّقِ أَوْ التَّخَيُّرِ، ثُمَّ يُحِيلُهُ بِالثَّمَنِ عَلَى الَّذِي لَهُ عِنْدَهُ الدَّيْنُ، فَهَذَا حَسَنٌ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: أَنَّهُ بَيْعٌ مَجْهُولٌ، وَمَا لَا يَدْرِي عَيْنَهُ، وَهَذَا هُوَ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَ

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٤٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز بشرط الإقرار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.