الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع نصف دار أو ثوب أو أرض أو خشبة معينة من جهة معينة إذا لم يُعلم منتهى ذلك؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٥٢٥ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ نِصْفِ هَذِهِ الدَّارِ، وَلَا هَذَا الثَّوْبِ أَوْ هَذِهِ الْأَرْضِ، أَوْ هَذِهِ الْخَشَبَةِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ، وَكَذَلِكَ ثُلُثُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، فَلَوْ عُلِمَ مُنْتَهَى كُلِّ ذَلِكَ جَازَ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يُعْلَمْ بَيْعُ مَجْهُولٍ، وَبَيْعُ الْمَجْهُولِ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ التَّرَاضِيَ لَا يَقَعُ عَلَى مَجْهُولٍ - وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَة بَيْعُ دَارٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ أَرْضٍ لَا طَرِيقَ إلَيْهَا]
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.