الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع دار أو بيت أو أرض لا طريق إليها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
١٥٢٦ - مَسْأَلَةٌ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ دَارٍ أَوْ بَيْتٍ أَوْ أَرْضٍ لَا طَرِيقَ إلَيْهَا لِأَنَّهُ إضَاعَةٌ لِلْمَالِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُلْزَمَ طَرِيقًا لَمْ يَبِعْهُ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُتَّصِلًا بِمَالِ الْمُشْتَرِي جَازَ ذَلِكَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ يَصِلُ إلَى مَا اشْتَرَى فَلَا تَضْيِيعَ، فَلَوْ اُسْتُحِقَّ مَالُ الْمُشْتَرِي بَطَلَ هَذَا الشِّرَاءُ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ فَاسِدًا إذَا كَانَ لَا طَرِيقَ لَهُ إلَيْهِ أَلْبَتَّةَ. [مَسْأَلَة بَيْع جُمْلَة مَجْهُولَة الْقَدْر عَلَى أَنْ كُلّ صَاعٌ مِنْهَا بدرهم]
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.