فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيان نوع السكة في الثمن

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يصح البيع في بلد تجري فيه سكك كثيرة إذا لم يُبيَّن نوع السكة التي يكون منها الثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٥٣٥ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ كَانَ فِي بَلَدٍ تَجْرِي فِيهِ سِكَكٌ كَثِيرَةٌ شَتَّى، فَلَا يَحِلُّ الْبَيْعُ إلَّا بِبَيَانٍ مِنْ أَيِّ سِكَّةٍ يَكُونُ الثَّمَنُ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنَا ذَلِكَ -: فَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوخٌ، مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ عَنْ غَيْرِ تَرَاضٍ بِالثَّمَنِ، وَهُوَ أَيْضًا بَيْعُ غَرَرٍ - وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَةٌ بَيْعُ كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ]

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٥١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.