فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العقود غير البيع وقت الجمعة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز النكاح والسلم والإجارة وسائر العقود غير البيع في وقت الجمعة بعد الزوال؟

بعبارة أبسطبعد أذان الجمعة، هل يجوز عقد الزواج أو الإجارة أو غيرها من العقود؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النكاح والسلم والإجارة وسائر العقود في وقت الجمعة بعد الزوال جائزة لكل أحد

جائزة
المالكية

النكاح والسلم والإجارة وسائر العقود في وقت الجمعة بعد الزوال لا تجوز

لا تجوز
الشافعية

النكاح والسلم والإجارة وسائر العقود في وقت الجمعة بعد الزوال جائزة لكل أحد

جائزة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ الْخِلَافِ كَمَا قُلْنَا غَيْرَ مَا مَرَّةٍ هَلِ النَّهْيُ الْوَارِدُ لِسَبَبٍ مِنْ خَارِجٍ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ أَوْ لَا يَقْتَضِيهِ؟

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٣ ص ١٨٦

نص المسألة

١٥٣٩ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ الْبَيْعُ مُذْ تَزُولُ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إلَى مِقْدَارِ تَمَامِ الْخُطْبَتَيْنِ وَالصَّلَاةِ، لَا لِمُؤْمِنٍ، وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لِامْرَأَةٍ، وَلَا لِمَرِيضٍ، وَأَمَّا مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ فَإِلَى أَنْ تَتِمَّ صَلَاتُهُمْ لِلْجُمُعَةِ، وَكُلُّ بَيْعٍ وَقَعَ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ مَفْسُوخٌ - وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ - وَأَجَازَ الْبَيْعَ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ: الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ. وَأَمَّا النِّكَاحُ، وَالسَّلَمُ وَالْإِجَارَةُ، وَسَائِرُ الْعُقُودِ - فَجَائِزَةٌ كُلُّهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِكُلِّ أَحَدٍ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ - وَلَمْ يُجِزْهَا مَالِكٌ. بُرْهَانُ صِحَّةِ قَوْلِنَا

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٥١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ١٨٢

وَالصَّحِيحُ فَسْخُ الْجَمِيعِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا مُنِعَ مِنْهُ لِلِاشْتِغَالِ بِهِ، فَكُلُّ أَمْرٍ يَشْغَلُ عَنْ الْجُمُعَةِ مِنْ الْعُقُودِ كُلِّهَا فَهُوَ حَرَامٌ شَرْعًا، مَفْسُوخٌ رَدْعًا انْتَهَى.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.