الحنفية
لا يجوز إلا بالعجزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع المكاتب ما دام لم يؤد جميع كتابته؟
بيع المكاتب ما بقي عليه من كتابته شيء لا يحل إلا أن يعجز، هو عبد ما بقي عليه درهم من كتابته
لا يجوز إلا بالعجزبيع المكاتب ما بقي عليه من كتابته شيء لا يحل إلا أن يعجز، هو عبد ما بقي عليه درهم من كتابته
لا يجوز إلا بالعجزبيع المكاتب ما بقي عليه من كتابته شيء لا يحل إلا أن يعجز، هو عبد ما بقي عليه درهم من كتابته
لا يجوز إلا بالعجزلم تذكره المصادر
١٥٥١ - مَسْأَلَةٌ: وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ جَائِزٌ، وَتَبْطُلُ الْكِتَابَةُ بِذَلِكَ، فَإِنْ أَدَّى مِنْهَا شَيْئًا حَرُمَ بَيْعُ مَا قَابَلَ مِنْهُ مَا أَدَّى، وَجَازَ بَيْعُ مَا قَابَلَ مِنْهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ، وَبَطَلَتْ الْكِتَابَةُ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ، وَبَقِيَ مَا قَابَلَ مِنْهُ مَا أَدَّى حُرًّا - مِثْلُ أَنْ يَكُونَ أَدَّى عُشْرَ كِتَابَتِهِ، فَإِنَّ عُشْرَهُ حُرٌّ - وَيَجُوزُ بَيْعُ تِسْعَةِ أَعْشَارِهِ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ جُزْءٍ - كَثُرَ أَوْ قَلَّ - وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَوْ دِرْهَمٌ مِنْ كِتَابَتِهِ أَوْ أَقَلُّ، وَبَيْعُهُ جَائِزٌ مَا دَامَ عَبْدًا وَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.