فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المكاتب قبل الأداء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع المكاتب ما دام لم يؤد جميع كتابته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع المكاتب ما بقي عليه من كتابته شيء لا يحل إلا أن يعجز، هو عبد ما بقي عليه درهم من كتابته

لا يجوز إلا بالعجز
المالكية

بيع المكاتب ما بقي عليه من كتابته شيء لا يحل إلا أن يعجز، هو عبد ما بقي عليه درهم من كتابته

لا يجوز إلا بالعجز
الشافعية

بيع المكاتب ما بقي عليه من كتابته شيء لا يحل إلا أن يعجز، هو عبد ما بقي عليه درهم من كتابته

لا يجوز إلا بالعجز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٥٥١ - مَسْأَلَةٌ: وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ جَائِزٌ، وَتَبْطُلُ الْكِتَابَةُ بِذَلِكَ، فَإِنْ أَدَّى مِنْهَا شَيْئًا حَرُمَ بَيْعُ مَا قَابَلَ مِنْهُ مَا أَدَّى، وَجَازَ بَيْعُ مَا قَابَلَ مِنْهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ، وَبَطَلَتْ الْكِتَابَةُ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ، وَبَقِيَ مَا قَابَلَ مِنْهُ مَا أَدَّى حُرًّا - مِثْلُ أَنْ يَكُونَ أَدَّى عُشْرَ كِتَابَتِهِ، فَإِنَّ عُشْرَهُ حُرٌّ - وَيَجُوزُ بَيْعُ تِسْعَةِ أَعْشَارِهِ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ جُزْءٍ - كَثُرَ أَوْ قَلَّ - وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَوْ دِرْهَمٌ مِنْ كِتَابَتِهِ أَوْ أَقَلُّ، وَبَيْعُهُ جَائِزٌ مَا دَامَ عَبْدًا وَ

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٥٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز إلا بالعجز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز إلا بالعجز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز إلا بالعجز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.