Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع المكاتب قبل الأداء

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز بيع المكاتب ما دام لم يؤد جميع كتابته؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع المكاتب ما بقي عليه من كتابته شيء لا يحل إلا أن يعجز، هو عبد ما بقي عليه درهم من كتابته

لا يجوز إلا بالعجز
Maliki

بيع المكاتب ما بقي عليه من كتابته شيء لا يحل إلا أن يعجز، هو عبد ما بقي عليه درهم من كتابته

لا يجوز إلا بالعجز
Shafi'i

بيع المكاتب ما بقي عليه من كتابته شيء لا يحل إلا أن يعجز، هو عبد ما بقي عليه درهم من كتابته

لا يجوز إلا بالعجز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٥٥١ - مَسْأَلَةٌ: وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ جَائِزٌ، وَتَبْطُلُ الْكِتَابَةُ بِذَلِكَ، فَإِنْ أَدَّى مِنْهَا شَيْئًا حَرُمَ بَيْعُ مَا قَابَلَ مِنْهُ مَا أَدَّى، وَجَازَ بَيْعُ مَا قَابَلَ مِنْهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ، وَبَطَلَتْ الْكِتَابَةُ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ، وَبَقِيَ مَا قَابَلَ مِنْهُ مَا أَدَّى حُرًّا - مِثْلُ أَنْ يَكُونَ أَدَّى عُشْرَ كِتَابَتِهِ، فَإِنَّ عُشْرَهُ حُرٌّ - وَيَجُوزُ بَيْعُ تِسْعَةِ أَعْشَارِهِ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ جُزْءٍ - كَثُرَ أَوْ قَلَّ - وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَوْ دِرْهَمٌ مِنْ كِتَابَتِهِ أَوْ أَقَلُّ، وَبَيْعُهُ جَائِزٌ مَا دَامَ عَبْدًا وَ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 7 p. 526

From the schools’ own books

Hanafi

لا يجوز إلا بالعجز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز إلا بالعجز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز إلا بالعجز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.