فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرضا بعيب الإباق والصرع

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يلزم المشتري العبد إذا بُيِّن له عيب الإباق أو الصرع فرضيه دون تفصيل مدته أو صفته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٥٨٨ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ أَمَةً، فَبُيِّنَ لَهُ بِعَيْبِ الْإِبَاقِ أَوْ الصَّرْعِ، فَرَضِيَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِشَيْءٍ - عَرَفَ مُدَّةَ الْإِبَاقِ، وَصِفَةَ الصَّرْعِ أَوْ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ ذَلِكَ -؛ لِأَنَّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْإِبَاقِ إبَاقٌ، وَجَمِيعَ أَنْوَاعِ الصَّرْعِ صَرْعٌ، وَقَدْ رَضِيَ بِجُمْلَةِ إطْلَاقِ ذَلِكَ. فَلَوْ قُلِّلَ لَهُ الْأَمْرُ فَوَجَدَ خِلَافَ مَا بُيِّنَ لَهُ بَطَلَتْ الصَّفْقَةُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا اشْتَرَى - وَلَوْ وَجَدَ زِيَادَةً عَلَى مَا بُيِّنَ لَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ فِي رَدٍّ أَوْ إمْسَاكٍ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ - وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ. [مَسْأَلَة اشْتَرَى شَيْئًا عَلَى أَنْ فِي

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٥٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.