الحنفية
له الخيارلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للمشتري الرد أو الإمساك إذا وجد في عمق المبيع عيبًا لا يُعرف إلا بكسره أو شقه؟
من اشترى شيئًا فوجد في عمقه عيبًا كبيض أو قثاء أو قرع أو خشب له الرد أو الإمساك، وهو قول أبي حنيفة بحسب ما ذكر المصنف.
له الخيارلم تذكره المصادر
من اشترى شيئًا فوجد في عمقه عيبًا كبيض أو قثاء أو قرع أو خشب له الرد أو الإمساك، وهو قول الشافعي بحسب ما ذكر المصنف.
له الخيارلم تذكره المصادر
١٥٨٧ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا فَوَجَدَ فِي عُمْقِهِ عَيْبًا، كَبَيْضٍ، أَوْ قِثَّاءٍ، أَوْ قَرْعٍ، أَوْ خَشَبٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: فَلَهُ الرَّدُّ، أَوْ الْإِمْسَاكُ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلَى مَعْرِفَتِهِ أَوْ مِمَّا لَا يُمْكِنُ، إلَّا بِكَسْرِهِ أَوْ شَقِّهِ؛ لِأَنَّ الْغَبْنَ لَا يَجُوزُ، وَلَا يَحِلُّ، إلَّا بِرِضَا الْمَغْبُونِ وَمَعْرِفَتِهِ بِقَدْرِ الْغَبْنِ، وَطِيبِ نَفْسِهِ بِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ، وَالْبَائِعُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْصِدْ الْغِشَّ فَقَدْ حَصَلَ بِيَدِهِ مَالُ أَخِيهِ بِغَيْرِ رِضًا مِنْهُ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاط
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.