فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرد بالعيب الخفي في العمق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للمشتري الرد أو الإمساك إذا وجد في عمق المبيع عيبًا لا يُعرف إلا بكسره أو شقه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من اشترى شيئًا فوجد في عمقه عيبًا كبيض أو قثاء أو قرع أو خشب له الرد أو الإمساك، وهو قول أبي حنيفة بحسب ما ذكر المصنف.

له الخيار
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من اشترى شيئًا فوجد في عمقه عيبًا كبيض أو قثاء أو قرع أو خشب له الرد أو الإمساك، وهو قول الشافعي بحسب ما ذكر المصنف.

له الخيار
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٥٨٧ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا فَوَجَدَ فِي عُمْقِهِ عَيْبًا، كَبَيْضٍ، أَوْ قِثَّاءٍ، أَوْ قَرْعٍ، أَوْ خَشَبٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: فَلَهُ الرَّدُّ، أَوْ الْإِمْسَاكُ، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلَى مَعْرِفَتِهِ أَوْ مِمَّا لَا يُمْكِنُ، إلَّا بِكَسْرِهِ أَوْ شَقِّهِ؛ لِأَنَّ الْغَبْنَ لَا يَجُوزُ، وَلَا يَحِلُّ، إلَّا بِرِضَا الْمَغْبُونِ وَمَعْرِفَتِهِ بِقَدْرِ الْغَبْنِ، وَطِيبِ نَفْسِهِ بِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ أَكْلُ مَالٍ بِالْبَاطِلِ، وَالْبَائِعُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْصِدْ الْغِشَّ فَقَدْ حَصَلَ بِيَدِهِ مَالُ أَخِيهِ بِغَيْرِ رِضًا مِنْهُ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاط

«المحلى» لابن حزم ج ٧ ص ٥٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

له الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.