الحنفية
تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الشفعة في العقار المقسوم إذا كان الطريق إليه مشتركًا واحدًا؟
الشفعة في العقار المقسوم الذي طريقه واحد مشترك تثبت لشريك الطريق ثم للجار الملاصق، إن ترك الشريك في العقار أو لم يكن له شريك فهي لشريك الطريق، ثم للجار الملاصق وإن وقعت القسمة
تجبالشفعة في العقار المقسوم الذي طريقه واحد مشترك لا تثبت إلا لشريك لم يقاسم، فلا شفعة بعد القسمة
لا تجبالشفعة في العقار المقسوم الذي طريقه واحد مشترك لا تثبت إلا لشريك لم يقاسم، فلا شفعة بعد القسمة
لا تجبالشفعة في العقار المقسوم الذي طريقه واحد مشترك لا تثبت إلا لشريك لم يقاسم، فلا شفعة بعد القسمة
لا تجب١٦١٢ - مَسْأَلَةٌ: وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ وَإِنْ كَانَتْ الْأَجْزَاءُ مَقْسُومَةً إذَا كَانَ الطَّرِيقُ إلَيْهَا وَاحِدًا مُتَمَلَّكًا نَافِذًا أَوْ غَيْرَ نَافِذٍ لَهُمْ، فَإِنْ قُسِّمَ الطَّرِيقُ أَوْ كَانَ نَافِذًا غَيْرَ مُتَمَلَّكٍ لَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ حِينَئِذٍ كَانَ مُلَاصِقًا أَوْ لَمْ يَكُنْ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» فَلَمْ يَقْطَعْهَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إلَّا بِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا، وُقُوعُ الْحُدُودِ، وَصَرْفُ الطُّرُقِ، لَا بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ. وَلَا يَقْطَعُ الشُّفْعَةَ قِسْمَةٌ فَاسِدَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ قِسْمَة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.