Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشفعة مع قسمة الأجزاء

In 1 comparative book4 schools

هل تجب الشفعة في العقار المقسوم إذا كان الطريق إليه مشتركًا واحدًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشفعة في العقار المقسوم الذي طريقه واحد مشترك تثبت لشريك الطريق ثم للجار الملاصق، إن ترك الشريك في العقار أو لم يكن له شريك فهي لشريك الطريق، ثم للجار الملاصق وإن وقعت القسمة

تجب
Maliki

الشفعة في العقار المقسوم الذي طريقه واحد مشترك لا تثبت إلا لشريك لم يقاسم، فلا شفعة بعد القسمة

لا تجب
Shafi'i

الشفعة في العقار المقسوم الذي طريقه واحد مشترك لا تثبت إلا لشريك لم يقاسم، فلا شفعة بعد القسمة

لا تجب
Hanbali

الشفعة في العقار المقسوم الذي طريقه واحد مشترك لا تثبت إلا لشريك لم يقاسم، فلا شفعة بعد القسمة

لا تجب

The texts

١٦١٢ - مَسْأَلَةٌ: وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ وَإِنْ كَانَتْ الْأَجْزَاءُ مَقْسُومَةً إذَا كَانَ الطَّرِيقُ إلَيْهَا وَاحِدًا مُتَمَلَّكًا نَافِذًا أَوْ غَيْرَ نَافِذٍ لَهُمْ، فَإِنْ قُسِّمَ الطَّرِيقُ أَوْ كَانَ نَافِذًا غَيْرَ مُتَمَلَّكٍ لَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ حِينَئِذٍ كَانَ مُلَاصِقًا أَوْ لَمْ يَكُنْ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» فَلَمْ يَقْطَعْهَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إلَّا بِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا، وُقُوعُ الْحُدُودِ، وَصَرْفُ الطُّرُقِ، لَا بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ. وَلَا يَقْطَعُ الشُّفْعَةَ قِسْمَةٌ فَاسِدَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ قِسْمَة

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 28

From the schools’ own books

Hanafi

تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.