Hanafi
تجبIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجب الشفعة في العقار المقسوم إذا كان الطريق إليه مشتركًا واحدًا؟
الشفعة في العقار المقسوم الذي طريقه واحد مشترك تثبت لشريك الطريق ثم للجار الملاصق، إن ترك الشريك في العقار أو لم يكن له شريك فهي لشريك الطريق، ثم للجار الملاصق وإن وقعت القسمة
تجبالشفعة في العقار المقسوم الذي طريقه واحد مشترك لا تثبت إلا لشريك لم يقاسم، فلا شفعة بعد القسمة
لا تجبالشفعة في العقار المقسوم الذي طريقه واحد مشترك لا تثبت إلا لشريك لم يقاسم، فلا شفعة بعد القسمة
لا تجبالشفعة في العقار المقسوم الذي طريقه واحد مشترك لا تثبت إلا لشريك لم يقاسم، فلا شفعة بعد القسمة
لا تجب١٦١٢ - مَسْأَلَةٌ: وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ وَإِنْ كَانَتْ الْأَجْزَاءُ مَقْسُومَةً إذَا كَانَ الطَّرِيقُ إلَيْهَا وَاحِدًا مُتَمَلَّكًا نَافِذًا أَوْ غَيْرَ نَافِذٍ لَهُمْ، فَإِنْ قُسِّمَ الطَّرِيقُ أَوْ كَانَ نَافِذًا غَيْرَ مُتَمَلَّكٍ لَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ حِينَئِذٍ كَانَ مُلَاصِقًا أَوْ لَمْ يَكُنْ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» فَلَمْ يَقْطَعْهَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إلَّا بِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا، وُقُوعُ الْحُدُودِ، وَصَرْفُ الطُّرُقِ، لَا بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ. وَلَا يَقْطَعُ الشُّفْعَةَ قِسْمَةٌ فَاسِدَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ قِسْمَة
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.