فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تمام الهبة والصدقة باللفظ

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تتم الهبة والصدقة والعطية الخالية من شرط الثواب باللفظ دون قبض أو حيازة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الهبة والصدقة الخالية من شرط الثواب لا تلزم بمجرد اللفظ ولا يُحكم بدفعها، فإن دفعها الواهب مختارًا تمّت وصح الملك

لا تتم
المالكية

الهبة والصدقة الخالية من شرط الثواب تُجبر على دفعها للابن الكبير والأجنبي، وقبضهما بغير إذنه قبض صحيح

يُجبر على الدفع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦٣٠ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً سَالِمَةً مِنْ شَرْطِ الثَّوَابِ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ أَعْطَى عَطِيَّةً كَذَلِكَ، أَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ كَذَلِكَ، فَقَدْ تَمَّتْ بِاللَّفْظِ - وَلَا مَعْنَى لِحِيَازَتِهَا، وَلَا لِقَبْضِهَا - وَلَا يُبْطِلُهَا تَمَلُّكُ الْوَاهِبِ لَهَا، أَوْ الْمُتَصَدِّقِ بِهَا. وَسَوَاءٌ بِإِذْنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، أَوْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ أَمْ بِغَيْرِ إذْنِهِ، سَوَاءٌ تَمَلَّكَهَا إلَى أَنْ مَاتَ، أَوْ مُدَّةً يَسِيرَةً أَوْ كَثِيرَةً - عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ كَانَتْ أَوْ عَلَى كَبِيرٍ، أَوْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ - إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ رَدُّ مَا اسْتَغَلَّ مِنْهَا كَالْغَصْبِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ فِي حَيَاتِهِ، وَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تتم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُجبر على الدفع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.