Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تمام الهبة والصدقة باللفظ

In 1 comparative book2 schools

هل تتم الهبة والصدقة والعطية الخالية من شرط الثواب باللفظ دون قبض أو حيازة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الهبة والصدقة الخالية من شرط الثواب لا تلزم بمجرد اللفظ ولا يُحكم بدفعها، فإن دفعها الواهب مختارًا تمّت وصح الملك

لا تتم
Maliki

الهبة والصدقة الخالية من شرط الثواب تُجبر على دفعها للابن الكبير والأجنبي، وقبضهما بغير إذنه قبض صحيح

يُجبر على الدفع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٦٣٠ - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً سَالِمَةً مِنْ شَرْطِ الثَّوَابِ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ أَعْطَى عَطِيَّةً كَذَلِكَ، أَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ كَذَلِكَ، فَقَدْ تَمَّتْ بِاللَّفْظِ - وَلَا مَعْنَى لِحِيَازَتِهَا، وَلَا لِقَبْضِهَا - وَلَا يُبْطِلُهَا تَمَلُّكُ الْوَاهِبِ لَهَا، أَوْ الْمُتَصَدِّقِ بِهَا. وَسَوَاءٌ بِإِذْنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، أَوْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ أَمْ بِغَيْرِ إذْنِهِ، سَوَاءٌ تَمَلَّكَهَا إلَى أَنْ مَاتَ، أَوْ مُدَّةً يَسِيرَةً أَوْ كَثِيرَةً - عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ كَانَتْ أَوْ عَلَى كَبِيرٍ، أَوْ عَلَى أَجْنَبِيٍّ - إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ رَدُّ مَا اسْتَغَلَّ مِنْهَا كَالْغَصْبِ سَوَاءٌ سَوَاءٌ فِي حَيَاتِهِ، وَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 62

From the schools’ own books

Hanafi

لا تتم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُجبر على الدفع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.