الحنفية
لا تجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجوز هبة جزء مشاع مسمى منسوب من الجميع والصدقة به فيما ينقسم؟
هبة الجزء المشاع المسمى فيما ينقسم والصدقة به لا تجوز للشريك ولا لغيره، سواء كان المتلقي فقيرًا أو غنيًا
لا تجوزهبة الجزء المشاع المسمى فيما ينقسم والصدقة به جائزة حسنة للشريك ولغيره، للغني والفقير فيما ينقسم وما لا ينقسم
جائزةهبة الجزء المشاع المسمى فيما ينقسم والصدقة به جائزة حسنة للشريك ولغيره، للغني والفقير فيما ينقسم وما لا ينقسم
جائزةهبة الجزء المشاع المسمى فيما ينقسم والصدقة به جائزة حسنة للشريك ولغيره، للغني والفقير فيما ينقسم وما لا ينقسم
جائزة١٦٣٥ - مَسْأَلَةٌ: وَهِبَةُ جُزْءٍ مُسَمًّى مَنْسُوبٍ مِنْ الْجَمِيعِ كَثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمُشَاعِ وَالصَّدَقَةُ بِهِ جَائِزَةٌ حَسَنَةٌ لِلشَّرِيكِ وَلِغَيْرِ الشَّرِيكِ، وَلِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَفِيمَا لَا يَنْقَسِمُ، كَالْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ وَلَا فَرْقَ. وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَمَعْمَرِ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ؛ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِمْ - وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا يَنْقَسِمُ، وَلَا الصَّدَقَةُ بِهِ - لَا لِلشَّرِيكِ وَلَا لِغَيْرِهِ، لَا عَلَى فَقِيرٍ وَلَا عَلَى غَنِيٍّ - وَتَجُوزُ الْ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.