فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هبة المشاع المنسوب وصدقته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز هبة جزء مشاع مسمى منسوب من الجميع والصدقة به فيما ينقسم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

هبة الجزء المشاع المسمى فيما ينقسم والصدقة به لا تجوز للشريك ولا لغيره، سواء كان المتلقي فقيرًا أو غنيًا

لا تجوز
المالكية

هبة الجزء المشاع المسمى فيما ينقسم والصدقة به جائزة حسنة للشريك ولغيره، للغني والفقير فيما ينقسم وما لا ينقسم

جائزة
الشافعية

هبة الجزء المشاع المسمى فيما ينقسم والصدقة به جائزة حسنة للشريك ولغيره، للغني والفقير فيما ينقسم وما لا ينقسم

جائزة
الحنابلة

هبة الجزء المشاع المسمى فيما ينقسم والصدقة به جائزة حسنة للشريك ولغيره، للغني والفقير فيما ينقسم وما لا ينقسم

جائزة

نص المسألة

١٦٣٥ - مَسْأَلَةٌ: وَهِبَةُ جُزْءٍ مُسَمًّى مَنْسُوبٍ مِنْ الْجَمِيعِ كَثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمُشَاعِ وَالصَّدَقَةُ بِهِ جَائِزَةٌ حَسَنَةٌ لِلشَّرِيكِ وَلِغَيْرِ الشَّرِيكِ، وَلِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَفِيمَا لَا يَنْقَسِمُ، كَالْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ وَلَا فَرْقَ. وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَمَعْمَرِ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ؛ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِمْ - وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا يَنْقَسِمُ، وَلَا الصَّدَقَةُ بِهِ - لَا لِلشَّرِيكِ وَلَا لِغَيْرِهِ، لَا عَلَى فَقِيرٍ وَلَا عَلَى غَنِيٍّ - وَتَجُوزُ الْ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ١٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.