Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هبة المشاع المنسوب وصدقته

In 1 comparative book4 schools

هل تجوز هبة جزء مشاع مسمى منسوب من الجميع والصدقة به فيما ينقسم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

هبة الجزء المشاع المسمى فيما ينقسم والصدقة به لا تجوز للشريك ولا لغيره، سواء كان المتلقي فقيرًا أو غنيًا

لا تجوز
Maliki

هبة الجزء المشاع المسمى فيما ينقسم والصدقة به جائزة حسنة للشريك ولغيره، للغني والفقير فيما ينقسم وما لا ينقسم

جائزة
Shafi'i

هبة الجزء المشاع المسمى فيما ينقسم والصدقة به جائزة حسنة للشريك ولغيره، للغني والفقير فيما ينقسم وما لا ينقسم

جائزة
Hanbali

هبة الجزء المشاع المسمى فيما ينقسم والصدقة به جائزة حسنة للشريك ولغيره، للغني والفقير فيما ينقسم وما لا ينقسم

جائزة

The texts

١٦٣٥ - مَسْأَلَةٌ: وَهِبَةُ جُزْءٍ مُسَمًّى مَنْسُوبٍ مِنْ الْجَمِيعِ كَثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمُشَاعِ وَالصَّدَقَةُ بِهِ جَائِزَةٌ حَسَنَةٌ لِلشَّرِيكِ وَلِغَيْرِ الشَّرِيكِ، وَلِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَفِيمَا لَا يَنْقَسِمُ، كَالْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ وَلَا فَرْقَ. وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَمَعْمَرِ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ؛ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِمْ - وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا يَنْقَسِمُ، وَلَا الصَّدَقَةُ بِهِ - لَا لِلشَّرِيكِ وَلَا لِغَيْرِهِ، لَا عَلَى فَقِيرٍ وَلَا عَلَى غَنِيٍّ - وَتَجُوزُ الْ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 106

From the schools’ own books

Hanafi

لا تجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائزة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.