الحنفية
لا رجوع بعد القبضلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يرجع صاحب الرقبة فيما قبضه الممنوح له من الإزراع والإسكان والإفقار ونحوها؟
رجوع صاحب الرقبة فيما جعله لغيره بالإزراع أو الإسكان أو الإفقار أو الإمتاع أو الإطراق أو الإخدام أو الإعراء أو التصيير لا رجوع له فيما قبضه الممنوح له، وله استرجاع ما لم يقبضه ومنعه منه
لا رجوع بعد القبضلم تذكره المصادر
رجوع صاحب الرقبة فيما جعله لغيره بالإزراع أو الإسكان أو الإفقار أو الإمتاع أو الإطراق أو الإخدام أو الإعراء أو التصيير لا رجوع له فيما قبضه الممنوح له، وله استرجاع ما لم يقبضه ومنعه منه
لا رجوع بعد القبضلم تذكره المصادر
١٦٤٩ - مَسْأَلَةٌ: وَالْمِنْحَةُ جَائِزَةٌ، وَهِيَ فِي الْمُحْتَلَبَاتِ فَقَطْ، يَمْنَحُ الْمَرْءُ مَا يَشَاءُ مِنْ إنَاثِ حَيَوَانِهِ مَنْ شَاءَ لِلْحَلْبِ. وَكَدَارٍ يُبِيحُ سُكْنَاهَا، وَدَابَّةٍ يَمْنَحُ رُكُوبَهَا، وَأَرْضٍ يَمْنَحُ ازْدِرَاعَهَا، وَعَبْدٍ يَخْدُمُهُ، فَمَا حَازَهُ الْمَمْنُوحُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ، لَا طَلَبَ لِلْمَانِحِ فِيهَا، وَلِلْمَانِحِ أَنْ يَسْتَرِدَّ عَيْنَ مَا مَنَحَ مَتَى شَاءَ - سَوَاءٌ عَيَّنَ مُدَّةً أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ، أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ أَحَدٍ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ إلَّا بِنَصٍّ، وَلَا نَصَّ فِي هَذَا، وَتَعْيِينُهُ الْمُدَّةَ: عِدَّةٌ. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ " الْوَعْدَ " لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ فِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.