فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع فيما قبضه الممنوح له

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يرجع صاحب الرقبة فيما قبضه الممنوح له من الإزراع والإسكان والإفقار ونحوها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع صاحب الرقبة فيما جعله لغيره بالإزراع أو الإسكان أو الإفقار أو الإمتاع أو الإطراق أو الإخدام أو الإعراء أو التصيير لا رجوع له فيما قبضه الممنوح له، وله استرجاع ما لم يقبضه ومنعه منه

لا رجوع بعد القبض
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

رجوع صاحب الرقبة فيما جعله لغيره بالإزراع أو الإسكان أو الإفقار أو الإمتاع أو الإطراق أو الإخدام أو الإعراء أو التصيير لا رجوع له فيما قبضه الممنوح له، وله استرجاع ما لم يقبضه ومنعه منه

لا رجوع بعد القبض
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦٤٩ - مَسْأَلَةٌ: وَالْمِنْحَةُ جَائِزَةٌ، وَهِيَ فِي الْمُحْتَلَبَاتِ فَقَطْ، يَمْنَحُ الْمَرْءُ مَا يَشَاءُ مِنْ إنَاثِ حَيَوَانِهِ مَنْ شَاءَ لِلْحَلْبِ. وَكَدَارٍ يُبِيحُ سُكْنَاهَا، وَدَابَّةٍ يَمْنَحُ رُكُوبَهَا، وَأَرْضٍ يَمْنَحُ ازْدِرَاعَهَا، وَعَبْدٍ يَخْدُمُهُ، فَمَا حَازَهُ الْمَمْنُوحُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ، لَا طَلَبَ لِلْمَانِحِ فِيهَا، وَلِلْمَانِحِ أَنْ يَسْتَرِدَّ عَيْنَ مَا مَنَحَ مَتَى شَاءَ - سَوَاءٌ عَيَّنَ مُدَّةً أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ، أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ أَحَدٍ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ إلَّا بِنَصٍّ، وَلَا نَصَّ فِي هَذَا، وَتَعْيِينُهُ الْمُدَّةَ: عِدَّةٌ. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ " الْوَعْدَ " لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ فِ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ١٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا رجوع بعد القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا رجوع بعد القبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.