Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجوع فيما قبضه الممنوح له

In 1 comparative book2 schools

هل يرجع صاحب الرقبة فيما قبضه الممنوح له من الإزراع والإسكان والإفقار ونحوها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

رجوع صاحب الرقبة فيما جعله لغيره بالإزراع أو الإسكان أو الإفقار أو الإمتاع أو الإطراق أو الإخدام أو الإعراء أو التصيير لا رجوع له فيما قبضه الممنوح له، وله استرجاع ما لم يقبضه ومنعه منه

لا رجوع بعد القبض
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

رجوع صاحب الرقبة فيما جعله لغيره بالإزراع أو الإسكان أو الإفقار أو الإمتاع أو الإطراق أو الإخدام أو الإعراء أو التصيير لا رجوع له فيما قبضه الممنوح له، وله استرجاع ما لم يقبضه ومنعه منه

لا رجوع بعد القبض
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٦٤٩ - مَسْأَلَةٌ: وَالْمِنْحَةُ جَائِزَةٌ، وَهِيَ فِي الْمُحْتَلَبَاتِ فَقَطْ، يَمْنَحُ الْمَرْءُ مَا يَشَاءُ مِنْ إنَاثِ حَيَوَانِهِ مَنْ شَاءَ لِلْحَلْبِ. وَكَدَارٍ يُبِيحُ سُكْنَاهَا، وَدَابَّةٍ يَمْنَحُ رُكُوبَهَا، وَأَرْضٍ يَمْنَحُ ازْدِرَاعَهَا، وَعَبْدٍ يَخْدُمُهُ، فَمَا حَازَهُ الْمَمْنُوحُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ، لَا طَلَبَ لِلْمَانِحِ فِيهَا، وَلِلْمَانِحِ أَنْ يَسْتَرِدَّ عَيْنَ مَا مَنَحَ مَتَى شَاءَ - سَوَاءٌ عَيَّنَ مُدَّةً أَوْ لَمْ يُعَيِّنْ، أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ أَحَدٍ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ إلَّا بِنَصٍّ، وَلَا نَصَّ فِي هَذَا، وَتَعْيِينُهُ الْمُدَّةَ: عِدَّةٌ. وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ " الْوَعْدَ " لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ فِ

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 128

From the schools’ own books

Hanafi

لا رجوع بعد القبض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا رجوع بعد القبض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.