فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العتق بشرط الخدمة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز العتق بشرط أو بإعطاء مال أو بخدمة في غير الكتابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العتق المعلق بشرط الخدمة لا يجوز، ذكر ابن حزم أنهم لا يجيزون العتق بشرط أن يخدم فلانًا ما عاش.

لا يجوز
المالكية

العتق المعلق بشرط الخدمة لا يجوز، ذكر ابن حزم أنهم لا يجيزون العتق بشرط أن يخدم فلانًا ما عاش.

لا يجوز
الشافعية

العتق المعلق بشرط الخدمة لا يجوز، ذكر ابن حزم أنهم لا يجيزون العتق بشرط أن يخدم فلانًا ما عاش.

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦٦٣ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَجُوزُ عِتْقٌ بِشَرْطٍ أَصْلًا، وَلَا بِإِعْطَاءِ مَالٍ إلَّا فِي " الْكِتَابَةِ " فَقَطْ، وَلَا بِشَرْطِ خِدْمَةٍ، وَلَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ» . فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ نا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ نا سَفِينَةُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " قَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: أُرِيد أَنْ أُعْتِقَكَ وَأَشْتَرِطَ عَلَيْك أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - مَا عِشْت قُلْت: إنْ لَمْ تَشْتَرِطِي عَ

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ١٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.