فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكتابة على مجهول أو محرم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجوز الكتابة على مجهول العدد أو الصفة أو على ما لا يحل ملكه كالخمر والخنزير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكتابة على مجهول العدد أو الصفة أو ما لا يحل ملكه باطلة في المجهول، وفي الخمر والخنزير يعتق بالأداء، إن كاتب على خمر محدودة أو خنزير موصوف وأدى عتق، وعليه قيمته لمولاه

تفصيل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٩٦٥ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَجُوزُ الْكِتَابَةُ عَلَى مَجْهُولِ الْعَدَدِ، وَلَا عَلَى مَجْهُولِ الصِّفَةِ، وَلَا بِمَا لَا يَحِلُّ مِلْكُهُ، كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَلَا يَصِحُّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عِتْقٌ أَصْلًا، وَلَا بِكِتَابَةٍ فَاسِدَةٍ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ غَرَرٌ مُحَرَّمٌ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس: ٨١] وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» وَبِالضَّرُورَةِ يَدْرِي كُلُّ ذِي تَمْيِيزٍ صَحِيحٍ أَنَّ مَا عَقَدَا لَا صِحَّةَ لَهُ إلَّا بِصِحَّةِ مَا لَا صِحَّة

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٢٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.