Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الكتابة على مجهول أو محرم

In 1 comparative book1 schools

هل تجوز الكتابة على مجهول العدد أو الصفة أو على ما لا يحل ملكه كالخمر والخنزير؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الكتابة على مجهول العدد أو الصفة أو ما لا يحل ملكه باطلة في المجهول، وفي الخمر والخنزير يعتق بالأداء، إن كاتب على خمر محدودة أو خنزير موصوف وأدى عتق، وعليه قيمته لمولاه

تفصيل
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٩٦٥ - مَسْأَلَةٌ: وَلَا تَجُوزُ الْكِتَابَةُ عَلَى مَجْهُولِ الْعَدَدِ، وَلَا عَلَى مَجْهُولِ الصِّفَةِ، وَلَا بِمَا لَا يَحِلُّ مِلْكُهُ، كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَلَا يَصِحُّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عِتْقٌ أَصْلًا، وَلَا بِكِتَابَةٍ فَاسِدَةٍ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ غَرَرٌ مُحَرَّمٌ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس: ٨١] وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» وَبِالضَّرُورَةِ يَدْرِي كُلُّ ذِي تَمْيِيزٍ صَحِيحٍ أَنَّ مَا عَقَدَا لَا صِحَّةَ لَهُ إلَّا بِصِحَّةِ مَا لَا صِحَّة

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 248

From the schools’ own books

Hanafi

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.