فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إيتاء المكاتب من مال السيد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب على السيد أن يعطي مكاتبه مالًا من عنده عند عقد الكتابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إيتاء السيد مكاتبه مالًا من عنده في أول عقد الكتابة مندوب وليس بواجب، قالوا: كلا الأمرين، الكتابة والإيتاء، ندب، والإيتاء أمر للسيد ولغيره.

مندوب
المالكية

إيتاء السيد مكاتبه مالًا من عنده في أول عقد الكتابة مندوب وليس بواجب، قالوا: كلا الأمرين، الكتابة والإيتاء، ندب، والإيتاء أمر للسيد ولغيره.

مندوب
الشافعية

إيتاء السيد مكاتبه مالًا من عنده في أول عقد الكتابة واجب، لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}؛ وقد رأى الكتابة نفسها ندبًا.

واجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٧٠٣ - مَسْأَلَةٌ: وَفَرْضٌ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُعْطِيَ الْمُكَاتَبَ مَالًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ، مِمَّا يُسَمَّى مَالًا فِي أَوَّلِ عَقْدٍ لِلْكِتَابَةِ، وَيُجْبَرُ السَّيِّدُ عَلَى ذَلِكَ. فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ كُلِّفَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مَعَ الْغُرَمَاءِ. بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣] فَهَذَا أَمْرٌ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، إلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ تَنَاقَضَ، فَرَأَى قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣] عَلَى

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٢٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٤٩١

(يَلْزَمُ السَّيِّدَ) بَعْدَ صِحَّةِ كِتَابَةِ رَقِيقِهِ (أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ) الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ (أَوْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ) بَعْدَ أَخْذِ النُّجُومِ لِيَسْتَعِينَ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} فُسِّرَ الْإِيتَاءُ بِمَا ذَكَرَ، وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ، وَإِنَّمَا خَرَجْنَا عَنْهُ فِي الْكِتَابَةِ لِدَلِيلٍ، وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى حَمْلِ الْإِيتَاءِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، فَيُعْمَلُ بِمَا اقْتَضَاهُ الظَّاهِرُ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.