Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إيتاء المكاتب من مال السيد

In 1 comparative book3 schools

هل يجب على السيد أن يعطي مكاتبه مالًا من عنده عند عقد الكتابة؟

Each school’s answer

Hanafi

إيتاء السيد مكاتبه مالًا من عنده في أول عقد الكتابة مندوب وليس بواجب، قالوا: كلا الأمرين، الكتابة والإيتاء، ندب، والإيتاء أمر للسيد ولغيره.

مندوب
Maliki

إيتاء السيد مكاتبه مالًا من عنده في أول عقد الكتابة مندوب وليس بواجب، قالوا: كلا الأمرين، الكتابة والإيتاء، ندب، والإيتاء أمر للسيد ولغيره.

مندوب
Shafi'i

إيتاء السيد مكاتبه مالًا من عنده في أول عقد الكتابة واجب، لقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}؛ وقد رأى الكتابة نفسها ندبًا.

واجب
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

١٧٠٣ - مَسْأَلَةٌ: وَفَرْضٌ عَلَى السَّيِّدِ أَنْ يُعْطِيَ الْمُكَاتَبَ مَالًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ، مِمَّا يُسَمَّى مَالًا فِي أَوَّلِ عَقْدٍ لِلْكِتَابَةِ، وَيُجْبَرُ السَّيِّدُ عَلَى ذَلِكَ. فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ كُلِّفَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مَعَ الْغُرَمَاءِ. بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: ٣٣] فَهَذَا أَمْرٌ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، إلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ تَنَاقَضَ، فَرَأَى قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣] عَلَى

«المحلى», Ibn Hazm vol. 8 p. 252

From the schools’ own books

Hanafi

مندوب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

مندوب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

واجب

Its place in«مغني المحتاج» vol. 6 p. 491

(يَلْزَمُ السَّيِّدَ) بَعْدَ صِحَّةِ كِتَابَةِ رَقِيقِهِ (أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ) الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ (أَوْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ) بَعْدَ أَخْذِ النُّجُومِ لِيَسْتَعِينَ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} فُسِّرَ الْإِيتَاءُ بِمَا ذَكَرَ، وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ، وَإِنَّمَا خَرَجْنَا عَنْهُ فِي الْكِتَابَةِ لِدَلِيلٍ، وَلَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى حَمْلِ الْإِيتَاءِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، فَيُعْمَلُ بِمَا اقْتَضَاهُ الظَّاهِرُ.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.